للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلافا لأبي حامد الإسفرايني (١) (٢)، وأكثر الحنفية مطلقا (٣)، ولطائفة: في الأوامر فقط (٤)، ولأخرى فيما عدا المرتد (٥)، وأخرى فيما عدا الجهاد (٦).

هو أبو حامد أحمد بن أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، شيخ الشافعية


(١) هو أبو حامد أحمد بن أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، شيخ الشافعية ببغداد، ولد سنة (٣٤٤)، وقدم بغداد وهو شاب ودَرَسَ الفقه الشافعي على ابن المَرْزُبان والداركي، وبرع في المذهب، وانتهت إليه الرئاسة، وكثر عليه المتفقهة، وكان ذا جاه عند الملوك مع دين وزهد وورع، واشتغال بالتدريس والمناظرة، وتوفي سنة (٤٠٤).
انظر: طبقات الفقهاء (١٢٣)، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٧٣)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٩٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٦١).
(٢) انظر: المحصول (١/٢/٣٩٩)، الإحكام (١/ ٤٨٩)، البحر المحيط (١/ ٣٩٩).
(٣) اختلف الحنفية فيما بينهم:
فذهب مشايخ سمرقند - ومنهم: أبو زيد الدبوسي، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي - لعدم تكليف الكفار بما الإيمان شرط في صحته. وذهب العراقيون منهم إلى أن الكفار مخاطبون بالأداء والاعتقاد وذهب البخاريون إلى أنهم مخاطبون بالاعتقاد فقط. انظر: تقويم أصول الفقه (٣/ ٥٠٥ - ٥١٧)، أصول السرخسي (١/ ٧٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٨٨).
(٤) هذه رواية عن أحمد. واختار هذا القول: ابن حامد، وأبو يعلى في «المجرد». انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٩)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٠٥)، المسودة (١/ ١٦١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٥)، التحبير (٣/ ١١٤٩ - ١١٥٠).
(٥) حكى هذا القول: القاضي عبد الوهاب في «الملخص»، والطرطوشي في «العمد».
انظر: شرح تنقيح الفصول (١٣٢)، البحر المحيط (١/ ٤٠٢).
(٦) نبه الجراعي إلى خلل في العبارة هنا، وأن الصواب أن يقال: «وأخرى في الجهاد»، إذ المقصود من قول هذه الطائفة: أنه لا يكلف بالجهاد، وبذلك يستقيم الكلام مع ما قبله، إذ قول أبي حامد الإسفرايني، وأكثر الحنفية لا يكلف مطلقا، وعُطف عليه قول طائفة «في الأوامر فقط» - أي: لا يكلفون في الأوامر فقط ـ، وقول الطائفة الأخرى «فيما عدا المرتد»: يعني: لا يُكلّف من عدا المرتد.
وصرح الجويني في نهاية المطلب بعدم مخاطبة أهل الذمة بالذب عن الملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>