مَسْأَلَةٌ: لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي: كف النفس (١)، وقيل: ضد المنهي عنه (٢)، وعن أبي هاشم العدم الأصلي (٣).
مَسْأَلَةٌ: الأكثر: ينقطع التكليف حال حدوث الفعل (٤). خلافا: للأشعري (٥).
مَسْأَلَةٌ: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلَّف (٦)، معلوما كونه مأمورا به، معدوما عند: الأكثر (٧).
= انظر: نهاية المطلب (١٢/١٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٦١). وانظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٢).(١) هذا قول: الأكثر. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٦٦)، التحبير (٣/ ١١٦٣).(٢) قال به: الرازي، والبيضاوي. انظر: المحصول (٢/١/٥٠٥)، منهاج الوصول (١٢٠).(٣) انظر: المحصول (٢/١/٥٠٥ - ٥٠٧)، الإحكام (١/ ٤٩٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٧)، مختصر الروضة (٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧١).(٤) وقال به: المعتزلة، والجويني، والغزالي، وابن الحاجب، والطوفي. انظر: البرهان (١/ ١٩٤ - ١٩٦)، المنخول (١٢٢ - ١٢٣)، المحصول (٢/١/٤٥٦)، شرح المعالم (١/ ٣٧٨)، مختصر منتهى السؤل (٣٥٩ - ٣٦١)، مختصر الروضة (٤٤).(٥) وبه قالت الأشعرية. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٣٧)، البرهان (١/ ١٩٤)، المنخول (١٢٣)، المحصول (٢/١/٤٥٦)، الإحكام (١/ ٤٩٩)، شرح المعالم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٩).(٦) في (أ): «المكلف».(٧) انظر: المسودة (١/ ١٨٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٢)، التحبير (٣/ ١١٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.