للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي: كف النفس (١)، وقيل: ضد المنهي عنه (٢)، وعن أبي هاشم العدم الأصلي (٣).

مَسْأَلَةٌ: الأكثر: ينقطع التكليف حال حدوث الفعل (٤). خلافا: للأشعري (٥).

مَسْأَلَةٌ: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلَّف (٦)، معلوما كونه مأمورا به، معدوما عند: الأكثر (٧).


= انظر: نهاية المطلب (١٢/١٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٦١). وانظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٢).
(١) هذا قول: الأكثر. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٦٦)، التحبير (٣/ ١١٦٣).
(٢) قال به: الرازي، والبيضاوي. انظر: المحصول (٢/١/٥٠٥)، منهاج الوصول (١٢٠).
(٣) انظر: المحصول (٢/١/٥٠٥ - ٥٠٧)، الإحكام (١/ ٤٩٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٧)، مختصر الروضة (٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧١).
(٤) وقال به: المعتزلة، والجويني، والغزالي، وابن الحاجب، والطوفي. انظر: البرهان (١/ ١٩٤ - ١٩٦)، المنخول (١٢٢ - ١٢٣)، المحصول (٢/١/٤٥٦)، شرح المعالم (١/ ٣٧٨)، مختصر منتهى السؤل (٣٥٩ - ٣٦١)، مختصر الروضة (٤٤).
(٥) وبه قالت الأشعرية. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٣٧)، البرهان (١/ ١٩٤)، المنخول (١٢٣)، المحصول (٢/١/٤٥٦)، الإحكام (١/ ٤٩٩)، شرح المعالم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٩).
(٦) في (أ): «المكلف».
(٧) انظر: المسودة (١/ ١٨٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٢)، التحبير (٣/ ١١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>