وقال بعض الفقهاء (٤) والمتكلمين (٥): لا يقتضي فساده.
وعند أبي [الحسين](٦): [يقتضي](٧) فساد العبادات فقط (٨).
وكذا النهي عن الشيء لوصفه. عند: أصحابنا (٩)، والشافعية (١٠).
(١) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٧٣)، العدة (٢/ ٤٣٣)، التمهيد (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، رفع الحاجب (٣/٢٣)، البحر المحيط (٢/ ٤٤٢). (٢) وعليه الأكثر، وهو اختيار ابن الحاجب، والبيضاوي، والعلائي، وذكر: أنه الظاهر من تصرفات الشافعي، وجمهور أصحابه، والبرماوي. انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٨٦)، منهاج الوصول (١٢٠)، تحقيق المراد (٣٠١، ٣١٧)، رفع الحاجب (٣/٢٤)، الفوائد السنية (٣/ ١٢٤٦)، التحبير (٥/ ٢٢٨٩)، شرح غاية السول (٢٩٧ - ٢٩٨). (٣) قاله كثير من الحنابلة وغيرهم. انظر: التحبير (٥/ ٢٢٨٩). (٤) منهم: أبو بكر القفال، والغزالي من الشافعية. انظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٧)، قواطع الأدلة (١/ ٢٥٦)، المستصفى (٢/ ٩٩ - ١٠٠، ٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، رفع الحاجب (٣/٢٥). (٥) قال به من الأشعرية: أبو الحسن الأشعري، والباقلاني، وأبو جعفر السمناني. ومن المعتزلة: أبو عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار وذكر: أنه الذي يختاره شيوخهم. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٧٤)، الشرعيات من المغني (١٣٦)، المعتمد (١/ ١٨٤)، إحكام الفصول (١/ ٣٧٦)، رفع الحاجب (٣/٢٥)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٣). (٦) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل) و (أ): «الحسن». (٧) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). (٨) انظر: المعتمد (١/ ١٨٤). (٩) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٣٧)، التحبير (٥/ ٢٢٩٥)، شرح غاية السول (٢٩٩). (١٠) انظر: مرصاد الإفهام (٢/ ٨٣٢)، تحقيق المراد (٣٠٠، ٣١٧)، البحر المحيط (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠، ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٧).