وعند الحنفية (١)، وأبي الخطاب (٢): يقتضي صحة الشيء، وفساد وصفه.
وكذا [النهي لمعنى](٣) في غير المنهي عنه - كالبيع بعد النداء للجمعة - عند أحمد (٤)، وأكثر أصحابه (٥)، والظاهرية (٦).
خلافا للأكثرين (٧).
فإن كان النهي (٨) عن غير العقد - كتلقي الركبان، والنَّجْش، والسَّوم على سوم أخيه (٩)،
(١) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ٢٦٧ - ٢٧١)، أصول البزدوي (١٧٦)، أصول السرخسي (١/ ٨٠ - ٨٢) (٢) قال ابن مفلح: «وقيل لأبي الخطاب في «الانتصار» في نذر صوم العيد: نهيه ﵇ عن صوم العيد يدل على الفساد. فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون: محال. كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه». والذي في «التمهيد»: فساد صوم يوم العيد. انظر: التمهيد (١/ ٣٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٣٨). (٣) كذا في (د). وفي (ج): «لِمَعنى». وفي (الأصل) و (أ) و (ب): «المعنى». (٤) انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٢)، التحبير (٥/ ٢٣٠٠) (٥) انظر: العدة (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، المسودة (١/ ٢٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٢). (٦) انظر: الإحكام لابن حزم (٣/ ٥٩ - ٦٠)، المحلى (٥/ ٧٩)، المسودة (١/ ٢٢٧)، تحقيق المراد (٢٩٩ - ٣٠٠). (٧) انظر: العدة (٢/ ٤٤٢)، الواضح (٤/١/ ٣٢٠)، الإحكام (٣/ ١٣٥٤ - ١٣٥٥)، تحقيق المراد (٣٠٣). (٨) في (ج): «والثاني». (٩) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ: «نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، =