للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند الحنفية (١)، وأبي الخطاب (٢): يقتضي صحة الشيء، وفساد وصفه.

وكذا [النهي لمعنى] (٣) في غير المنهي عنه - كالبيع بعد النداء للجمعة - عند أحمد (٤)، وأكثر أصحابه (٥)، والظاهرية (٦).

خلافا للأكثرين (٧).

فإن كان النهي (٨) عن غير العقد - كتلقي الركبان، والنَّجْش، والسَّوم على سوم أخيه (٩)،


(١) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ٢٦٧ - ٢٧١)، أصول البزدوي (١٧٦)، أصول السرخسي (١/ ٨٠ - ٨٢)
(٢) قال ابن مفلح: «وقيل لأبي الخطاب في «الانتصار» في نذر صوم العيد: نهيه عن صوم العيد يدل على الفساد. فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون: محال. كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه».
والذي في «التمهيد»: فساد صوم يوم العيد. انظر: التمهيد (١/ ٣٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٣٨).
(٣) كذا في (د). وفي (ج): «لِمَعنى». وفي (الأصل) و (أ) و (ب): «المعنى».
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٢)، التحبير (٥/ ٢٣٠٠)
(٥) انظر: العدة (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، المسودة (١/ ٢٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٢).
(٦) انظر: الإحكام لابن حزم (٣/ ٥٩ - ٦٠)، المحلى (٥/ ٧٩)، المسودة (١/ ٢٢٧)، تحقيق المراد (٢٩٩ - ٣٠٠).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٤٤٢)، الواضح (٤/١/ ٣٢٠)، الإحكام (٣/ ١٣٥٤ - ١٣٥٥)، تحقيق المراد (٣٠٣).
(٨) في (ج): «والثاني».
(٩) عن أبي هريرة أن رسول الله : «نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>