والخطبة على خطبة أخيه (١)، والتدليس (٢) -؛ فلا يقتضي فساد العقد على الأصح (٣).
المسألة (٤) الثانية: النهي يقتضي: الفور، والدوام. عند: الأكثر (٥).
خلافا:(لابن الباقلاني)(٦)، وصاحب «المحصول»(٧).
وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النَّجْش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه». أخرجه البخاري (٣/ ٧٢) برقم (٢١٦٢)، ومسلم (٤/٥) برقم (١٥١٥) واللفظ له. وتلقي الركبان: هو أن يستقبل أهل المدينة الركبان، قبل أن يصلوا للأسواق ويعرفوا الأسعار ليبتاعوا منهم، وفي ذلك خديعة لهم وغبن. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٩٨ - ١٩٩)، الغريبين في القرآن والحديث (٥/ ١٧٠١)، تفسير غريب ما في الصحيحين (٣٢٣). والنجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٣٤١)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٩٩)، النهاية لابن الأثير (٥/٢١). (١) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له». أخرجه البخاري (٧/١٩) برقم (٥١٤٢)، ومسلم (٤/ ١٣٨) برقم (١٤١٢) واللفظ له. (٢) انظر حديث أبي هريرة ﵁﵇ المتقدم قريبا في هامش (ص/ ١٨٤). والتدليس: هو أن يدلّس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع. انظر: المقنع (١٦١)، دليل الطالب (١٣٠). (٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٤)، التحبير (٥/ ٢٣٠١ - ٢٣٠٢)، شرح غاية السول (٣٠١ - ٣٠٠) (٤) «المسألة»: ليست في (أ) و (ب) و (ج) و (د). (٥) إيضاح المحصول (٢٠٨)، الإحكام (٣/ ١٣٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٥)، البحر المحيط (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١)، التحبير (٥/ ٢٣٠٢). (٦) اختار أنَّ النهي لا يفيد الفور ولا التكرار. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٥٩). (٧) اختار أنَّ النهي لا يفيد التكرار عند كلامه في هذه المسألة، وقال في إفادة النهي الفور: =