فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند (١): القاضي (٢).
وقال غيره: يقتضي تكرار الترك (٣). والله أعلم.
= «إن قلنا إن النهي يفيد التكرار؛ فهو يفيد الفور لا محالة. وإلا؛ فلا»، وقوله: «وإلا؛ فلا» أي: إن قلنا إن النهي لا يفيد التكرار؛ فهو لا يفيد الفور. قد يُفهم هكذا، وقد يُفهم من قوله «فلا»: أي: إنه لا يجزم بإفادته الفور، بل قد يفيده وقد لا يفيده. وفي موضع آخر من «المحصول» قال الرازي: بإفادة النهي التكرار والفور، عند كلامه في مسألة إفادة مطلق الأمر الفور. (١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «ذكره». (٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٨)، المسودة (١/ ٢٢٢). (٣) قال به: ابن قدامة. انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٠).