للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: «لا تفعل هذا مرة»:

فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند (١): القاضي (٢).

وقال غيره: يقتضي تكرار الترك (٣). والله أعلم.


= «إن قلنا إن النهي يفيد التكرار؛ فهو يفيد الفور لا محالة. وإلا؛ فلا»، وقوله: «وإلا؛ فلا» أي: إن قلنا إن النهي لا يفيد التكرار؛ فهو لا يفيد الفور. قد يُفهم هكذا، وقد يُفهم من قوله «فلا»: أي: إنه لا يجزم بإفادته الفور، بل قد يفيده وقد لا يفيده.
وفي موضع آخر من «المحصول» قال الرازي: بإفادة النهي التكرار والفور، عند كلامه في مسألة إفادة مطلق الأمر الفور.
(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «ذكره».
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٨)، المسودة (١/ ٢٢٢).
(٣) قال به: ابن قدامة. انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>