للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمر) (١) الحرب فقط (٢).

والحق: أنَّ اجتهاده لا يُخطئ (٣)

*مَسْأَلَةُ: الإجماع على: أنَّ المصيب في العقليات واحد، وأنَّ النَّافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر - اجتهد أو لم يجتهد (٤).


(١) في نسخة من حاشية (الأصل): «في موضع». وفي (ب): «في موضع أمر». وفي (د): «في موضع في أمر».
(٢) وهو اختياره في المجرد، فذكر فيه أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب، أما اختياره في «العدة» فموافق لأكثر الحنابلة بجوازه ووقوعه في أمر الحرب وغيره.
انظر: العدة (٥/ ١٥٧٨ - ١٥٨٠)، المسودة (٢/ ٩١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧١)، التحبير (٨/ ٣٨٩٠).
(٣) واختاره الرازي، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وابن السبكي، والزركشي. وقال أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الحاجب، وأكثر الشافعية - ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي، والآمدي: بجواز الخطأ على النبي في اجتهاده، لكن لا يقر عليه. وفي «الواضح» و «الإحكام» و «المسودة» أنه مذهب الحنابلة، ومذهب الأكثرين من أصحاب الشافعي، وأصحاب الحديث. انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٩٥)، التمهيد (٤/ ٣١٧)، الواضح (٤/٢/٤٧٤)، المحصول (٢/٣/٢٢)، الإحكام (٥/ ٢٩٠١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٤٢)، منهاج الوصول (٢٤٩)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨١١)، المسودة (٢/ ٩١٤)، جمع الجوامع (٤٧٢)، سلاسل الذهب (٤٣٧).
(٤) انظر: العدة (٥/ ١٥٤٠)، التلخيص (٣/ ٣٣٤)، البرهان (٢/ ٨٥٩ - ٨٦٠)، الواضح (٤/٢/٤٧٤)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٣٣٧)، المحصول (٢/٣/٤١ - ٤٢)، الإحكام (٥/ ٢٨٢٧ - ٢٨٣٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>