للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز بإذنه (١)، ورابعها: لمن بعد (٢).

*مَسْأَلَةٌ: يجوز اجتهاد النبي في أمر [الشرع عقلا عند الأكثر. خلافا لقوم] (٣) (٤). وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه (٥). خلافا: لأبي حفص العكبري (٦) (٧)، وابن حامد (٨). وجوزه: القاضي (في


(١) حكاه الجرجاني عن الحنفية. واختار الأسمندي منهم: جوازه للحاضر بإذنه وإليه مال الكاكي، وجوزه الأسمندي للغائب مطلقا - بإذن أو دونه - إن عجز عن السؤال، وأما الكاكي فجوزه للغائب ولم يقيده بالعجز عن السؤال. انظر: العدة (٥/ ١٥٩٠)، بذل النظر (٦٠٩ - ٦١٠)، جامع الأسرار (٤/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠). وانظر: الواضح (٤/٢/ ٤٣٤).
(٢) هذا اختيار الجويني. انظر: البرهان (٢/ ٨٨٧).
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وبعضها طمس في (الأصل). عدا «خلافا لقوم»، فانفردت به (هـ).
(٤) انظر: المسودة (٢/ ٩١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠)، التحبير (٨/ ٣٨٩٠).
(٥) اختاره من الحنابلة: ابن بطة، وأبو يعلى في «العدة»، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، والطوفي، والقطيعي. انظر: العدة (٥/ ١٥٧٨ - ١٥٨٠)، التمهيد (٣/ ٤١٦ - ٤٢٢)، الواضح (٤/٢/ ٤٣٧)، المسودة (٢/ ٩١٠ - ٩١٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠)، روضة الناظر (٣/ ٩٦٩ - ٩٧٣)، مختصر الروضة (٤٩٧ - ٤٩٩)، قواعد الأصول (١٠٢).
(٦) هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله الحنبلي، ويعرف بابن المسلم، له معرفة عالية بالمذهب، وصحب: أبا بكر عبد العزيز، وأبا إسحاق بن شاقلا، وأكثر ملازمة ابن بطة، ومن مصنفاته: المقنع، وشرح الخرقي، والخلاف بين أحمد ومالك، وتوفي سنة (٣٨٧). انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٩١)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٩١).
(٧) انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٩٢)، المسودة (٢/ ٩١٠ - ٩١٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠ - ١٤٧١)، التحبير (٨/ ٣٨٩٠).
(٨) انظر: المسودة (٢/ ٩١٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠ - ١٤٧١)، التحبير (٨/ ٣٨٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>