*مَسْأَلَةٌ: يجوز اجتهاد النبي ﵇ في أمر [الشرع عقلا عند الأكثر. خلافا لقوم](٣)(٤). وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه (٥). خلافا: لأبي حفص العكبري (٦)(٧)، وابن حامد (٨). وجوزه: القاضي (في
(١) حكاه الجرجاني عن الحنفية. واختار الأسمندي منهم: جوازه للحاضر بإذنه ﷺ وإليه مال الكاكي، وجوزه الأسمندي للغائب مطلقا - بإذن أو دونه - إن عجز عن السؤال، وأما الكاكي فجوزه للغائب ولم يقيده بالعجز عن السؤال. انظر: العدة (٥/ ١٥٩٠)، بذل النظر (٦٠٩ - ٦١٠)، جامع الأسرار (٤/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠). وانظر: الواضح (٤/٢/ ٤٣٤). (٢) هذا اختيار الجويني. انظر: البرهان (٢/ ٨٨٧). (٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وبعضها طمس في (الأصل). عدا «خلافا لقوم»، فانفردت به (هـ). (٤) انظر: المسودة (٢/ ٩١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠)، التحبير (٨/ ٣٨٩٠). (٥) اختاره من الحنابلة: ابن بطة، وأبو يعلى في «العدة»، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، والطوفي، والقطيعي. انظر: العدة (٥/ ١٥٧٨ - ١٥٨٠)، التمهيد (٣/ ٤١٦ - ٤٢٢)، الواضح (٤/٢/ ٤٣٧)، المسودة (٢/ ٩١٠ - ٩١٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠)، روضة الناظر (٣/ ٩٦٩ - ٩٧٣)، مختصر الروضة (٤٩٧ - ٤٩٩)، قواعد الأصول (١٠٢). (٦) هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله الحنبلي، ويعرف بابن المسلم، له معرفة عالية بالمذهب، وصحب: أبا بكر عبد العزيز، وأبا إسحاق بن شاقلا، وأكثر ملازمة ابن بطة، ومن مصنفاته: المقنع، وشرح الخرقي، والخلاف بين أحمد ومالك، وتوفي سنة (٣٨٧). انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٩١)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٩١). (٧) انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٩٢)، المسودة (٢/ ٩١٠ - ٩١٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠ - ١٤٧١)، التحبير (٨/ ٣٨٩٠). (٨) انظر: المسودة (٢/ ٩١٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٠ - ١٤٧١)، التحبير (٨/ ٣٨٩٠)