*مَسْأَلَة: يتجزأ الاجتهاد عند: الأكثر (٢). وقيل: في باب لا مسألة (٣).
*مَسْأَلَةً: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن (٤) النبي ﵇ عقلا عند: الأكثر (٥). خلافا لأبي الخطاب (٦). وفي جوازه شرعا (٧): أقوال. ثالثها (٨):
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وبعضها طمس في (الأصل). (٢) انظر: نهاية الوصول (٩/ ٣٨٣٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٦٩)، التحبير (٨/ ٣٨٨٦). (٣) قال ابن مفلح ذكره بعض أصحابنا. وحكى هذا القول أيضا: المرداوي. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٦٩)، التحبير (٨/ ٣٨٨٦ - ٣٨٨٨). وانظر: صفة المفتي والمستفتي (١٧١). (٤) «زمن»: ليست في (ج). (٥) انظر: الإحكام (٥/ ٢٨١٩)، التحبير (٨/ ٣٩١١). (٦) فمنع - عقلا - التعبد بالاجتهاد للحاضر بحضرة النبي ﷺ ما لم يأذن له النبي ﷺ أو يُقره، فإن أذن له أو أقره، انتقلنا عن حكم العقل إلى حكم الشرع، وجاز له الاجتهاد. انظر: التمهيد (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٦) (٧) في (ب): «شرعا في زمنه». (٨) القول الأول في المسألة: يجوز مطلقا. وهو قول الأكثر، وبه قال: أبو يعلى في «العدة»، وأبو إسحاق الشيرازي، والغزالي وابن عقيل، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين الهندي، وابن السبكي. والقول الثاني: لا يجوز مطلقا. قال به قوم من التكلمين. انظر: العدة (٥/ ١٥٩٠)، شرح اللمع (٢/ ١٠٨٩ - ١٠٩٠)، المستصفى (٢/ ٣٩١)، الواضح (٤/٢/ ٤٣٤)، الإحكام (٥/ ٢٨٢١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢١١)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨١٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٦)، جمع الجوامع (٤٧٢)، التحبير (٨/ ٣٩١٢).