للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل [في قبول فتياه وخبره] (١).

*مَسْأَلَة: يتجزأ الاجتهاد عند: الأكثر (٢). وقيل: في باب لا مسألة (٣).

*مَسْأَلَةً: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن (٤) النبي عقلا عند: الأكثر (٥). خلافا لأبي الخطاب (٦). وفي جوازه شرعا (٧): أقوال. ثالثها (٨):


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وبعضها طمس في (الأصل).
(٢) انظر: نهاية الوصول (٩/ ٣٨٣٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٦٩)، التحبير (٨/ ٣٨٨٦).
(٣) قال ابن مفلح ذكره بعض أصحابنا. وحكى هذا القول أيضا: المرداوي.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٦٩)، التحبير (٨/ ٣٨٨٦ - ٣٨٨٨). وانظر: صفة المفتي والمستفتي (١٧١).
(٤) «زمن»: ليست في (ج).
(٥) انظر: الإحكام (٥/ ٢٨١٩)، التحبير (٨/ ٣٩١١).
(٦) فمنع - عقلا - التعبد بالاجتهاد للحاضر بحضرة النبي ما لم يأذن له النبي أو يُقره،
فإن أذن له أو أقره، انتقلنا عن حكم العقل إلى حكم الشرع، وجاز له الاجتهاد. انظر: التمهيد (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٦)
(٧) في (ب): «شرعا في زمنه».
(٨) القول الأول في المسألة: يجوز مطلقا. وهو قول الأكثر، وبه قال: أبو يعلى في «العدة»، وأبو إسحاق الشيرازي، والغزالي وابن عقيل، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين الهندي، وابن السبكي.
والقول الثاني: لا يجوز مطلقا. قال به قوم من التكلمين. انظر: العدة (٥/ ١٥٩٠)، شرح اللمع (٢/ ١٠٨٩ - ١٠٩٠)، المستصفى (٢/ ٣٩١)، الواضح (٤/٢/ ٤٣٤)، الإحكام (٥/ ٢٨٢١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢١١)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨١٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٧٦)، جمع الجوامع (٤٧٢)، التحبير (٨/ ٣٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>