خلافا لأبي الخطاب (١)، وابن عقيل (٢)، وأ وأكثر الشافعية (٣).
* مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي فيما يخالف (٤) القياس (٥)؛ توقيف ظاهر الوجوب (٦)
= إلى أن الشافعي إنما رجع عن الاحتجاج بقول الصحابي فيما يوافق القياس، دون ما يخالف القياس. وحكى الماوردي مذهب الشافعي القديم: أن قول الصحابي مع القياس الخفي أولى وألزم من القياس الجلي. وأن مذهبه الجديد: القياس الجلي أولى بالعمل من قول الصحابي مع القياس الخفي. وأما ما حكاه المصنف عن الشافعي بقوله بالحجية في القديم والجديد؛ فقد حكاه عن الشافعي: العلائي، وتابعه الزركشي - مع حكايتهما للأقوال الأخرى المنسوبة للشافعي، وقالا: غفل عن ذكره أكثر الأصحاب. وبينا أن هذا القول للشافعي في الجديد مستند لكلامه في «الأم» في باب خلافه مع مالك، وهو من الكتب الجديدة، وأنه رواه البيهقي - أيضا - عن شيوخه عن الأصم عن الربيع عنه. انظر: الأم (٨/ ٧٦٣ - ٧٦٤)، أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٦٩)، المدخل إلى علم السنن (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١)، شرح اللمع (٢/ ٧٤٢)، البرهان (٢/ ٨٩١)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، نهاية الوصول (٣٩٨١ - ٣٩٨٢)، إجمال الإصابة (٣٨ - ٤٠)، الإبهاج (٦/ ٢٦٧٣ - ٢٦٧٤)، البحر المحيط (٦/ ٥٥ - ٥٦). (١) انظر: التمهيد (٣/ ٣٣٥ - ٣٤٦). (٢) انظر: الواضح (٤/٢/ ٣١٣) (٣) ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والرازي، والآمدي، وذكره العلائي: اختيار الشافعية. وقال ابن السبكي: هو الصحيح عندنا. وقال الأسنوي: «هو المشهور عن الشافعي وأصحابه». انظر: شرح اللمع (٢/ ٧٤٢)، المستصفى (١/ ٤٠٠)، المحصول (٢/٣/ ١٧٤)، الإحكام (٥/ ٢٧٦٥)، رفع الحاجب (٤/ ٥١٧)، نهاية السول (٢/ ٩٥٢). (٤) في (د): «خالف». (٥) «القياس»: ليست في (ب). (٦) في «أصول الفقه لابن مفلح: توقيف ظاهرا؛ لوجوب حسن الظن به»، وبهذا تصح العبارة، وقد نبه الجراعي لوجود سقط في عبارة ابن اللحام، وصححها بما يوافق عبارة ابن مفلح،