عند أحمد (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا (٣): لابن عقيل (٤)، والشافعية (٥).
*مَسْأَلَةٌ: مذهب التابعي ليس بحجة عند: الأكثر (٦).
وكذا لو خالف القياس في ظاهر (٧): كلام: أحمد (٨)، وأصحابنا (٩) خلافا لأبي البركات (١٠).
= ثم فسر الظهور: بعدم القطع؛ إذ لو قطعنا لم يأت فيه خلاف. وقال أبو يعلى: «إنما قلنا إن قول الصحابي [المخالف للقياس] توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر». انظر: العدة (٤/ ١١٨٨، ٤/ ١١٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠). (١) انظر: العدة (٤/ ١١٧٨ - ١١٨٣)، المسودة (٢/ ٦٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٦). (٢) قال به أكثر الحنابلة، ومنهم: أبو يعلى، وابن قدامة، ومجد الدين بن تيمية. انظر: العدة (٤/ ١١٨١ - ١١٩٦)، المسودة (٢/ ٦٥٧)، التحبير (٨/ ٣٨١٠). (٣) في (أ): «وخلافا». (٤) انظر: الواضح (٤/٢/ ٣١٧). (٥) ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والرازي، والآمدي، والبيضاوي. وقال الأسنوي: «هو المشهور عن الشافعي، وأصحابه». انظر: شرح اللمع (٢/ ٧٤٧)، المستصفى (١/ ٤٠٠)، المحصول (٢/٣/ ١٧٤ - ، ١٧٧ - ١٧٨)، الإحكام (٥/ ٢٧٦٥، ٥/ ٢٧٧١ - ٢٧٧٣)، منهاج الوصول (٢٣٢) - (٢٣٤)، نهاية السول (٢/ ٩٥٢، ٢/ ٩٥٥). (٦) هذا هو قول أحمد والعلماء، وحكى الآمدي الاتفاق عليه. ونُقل عن أحمد القول بحجيته. انظر: الإحكام (٥/ ٢٧٧٣)، المسودة (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥، ٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٨ - ١٤٥٩)، القواعد (٢/ ١١٥٤ - ١١٥٥)، التحبير (٨/ ٣٨١٣). (٧): «ظاهر» ليست في (أ). (٨) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٩). (٩) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٩)، التحبير (٨/ ٣٨١٥). (١٠) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٨ - ٦٥٩).