ثم اعتبر القاضي (١)، وابن عقيل (٢)، وغيرهما (٣): ثبوته قطعا. ولنا (قول: أو آحادا)(٤)(٥).
وعن أحمد: لم يُتَعبَّد، وليس بشرع لنا (٦).
*الاستقراء (٧): دليل؛ لإفادته (٨) الظن. ذكره: بعض أصحابنا (٩)،
- الفصول (٢٣٣)، مختصر الروضة (٣٩٠)، المسودة (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣١٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٤٠)، تحفة المسؤول (٤/ ٢٣١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٧٨). (١) انظر: العدة (٣/ ٧٥٣). (٢) انظر: الواضح (٤/٢/٢٩). (٣) في (ب): «وغيرها». (٤) في (ب): «قولا واحدا». (٥) قال شيخ الإسلام بن تيمية: «والصحيح أنه يثبت بأخبار الآحاد عن نبينا ﷺ». انظر: المسودة (١/ ٣٩٩). (٦) انظر: العدة (٣/ ٧٥٦)، التمهيد (٢/ ٤١١، ٢/ ٤١٥ - ٤١٦)، الواضح (٤/٢/٢٩)، روضة الناظر (٢/ ٥١٨). (٧) الاستقراء عبارة عن: تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. وينقسم إلى: استقراء تام، واستقراء ناقص - وهو المراد هنا -. فالاستقراء التام: هو إثبات حكم كلي في ماهية، لأجل ثبوته في جميع جزئياتها. والاستقراء الناقص: هو إثبات حكم كلي في ماهية، لثبوته في بعض أفرادها. انظر: المستصفى (١/ ١٠٣)، روضة الناظر (١/ ١٤٢)، نهاية الوصول (٩/ ٤٠٥٠)، الإبهاج (٦/ ٢٦٢٠ - ٢٦٢١)، نهاية السول (٢/ ٩٤٠)، البحر المحيط (٦/١٠)، التحبير (٣٧٨٩ - ٨/ ٣٧٨٨). (٨) في (أ): «لإفادة». (٩) ذكره ابن قدامة. انظر: روضة الناظر (١/ ١٤٢ - ١٤٣). وانظر النقل عن بعض الحنابلة دون