الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين (١). نحو قوله (٢) في البالغة: «أنثى فلا تُزوّج نفسها، (كابنة خمس عشرة)(٣)»، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها (٤) لصغرها لا لأنوثيتها (٥)، ففي (٦) صحة التمسك به خلاف (٧).
الثاني عشر: القول بالموجب (٨). وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول، أو: تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف (٩). وهو آخر الأسئلة.
(١) أي: مذهب المستدل والمعترض. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٥٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٥٣). - وسبق بيان معنى «القياس المركب» في التعليق على قول المصنف في [(ص/ ٣٠١)]: «وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا». (٢) كذا في (ج) و (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب): «قوله له». (٣) ليست في (ب). وفي (د): «كابنة خمس عشرة سنة». (٤) «نفسها»: ليست في (ب). (٥) في (ب): «لأنوثتها». (٦) في (د): «وفي». (٧) مال الطوفي إلى إثبات صحة التمسك بالقياس المركب، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق، وعزاه الجويني: لطوائف من الجدليين. وقال بنفيه إلكيا الهراسي، وعزاه ابن برهان: لأكثر المحققين. وعلى القول ببطلان التمسك بالقياس المركب: لا يتصور سؤال التركيب؛ لأنه فرع على قياس باطل. انظر: البرهان (٢/ ٧١٣)، المنتخل (٥٠١)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٣٠٨)، مختصر الروضة (٤٨٥)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٨٨)، البحر المحيط (٥/ ٨٩)، التحبير (٧/ ٣٦٣٩). (٨) أي: القول بما أوجبه دليل المستدل، واقتضاه. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٥٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٥٤)، التحبير (٧/ ٣٦٧٥). (٩) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٥٤)، الإحكام (٥/ ٢٦٨٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٦٤).