- إما لطرديته: نحو «صلاة لا تُقصر (٢)، فلا يُقدَّم أذانها على الوقت، كالمغرب»، إذ باقي الصلوات تقصر (٣) فلا (٤)[يُقدَّم](٥)(٦) على الوقت.
- أو (٧) لثبوت الحكم بدون شرطه: «كالبيع بدون الرؤية، لا (٨) يصح بيعه، كالطير في الهواء»، فإنَّ بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رئي.
نعم إن أشار بذكر الوصف إلى خُلُو الفرع من المانع، أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض؛ جاز ولم يكن من هذا الباب. وإن أشار الوصفُ (٩) إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم؛ جاز إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز، لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام.
(١) انظر: الإحكام (٥/ ٢٦٢٣)، روضة الناظر (٣/ ٩٥١)، مختصر الروضة (٤٨٤). (٢) المراد هنا: صلاة الفجر. انظر: مختصر الروضة (٣/ ٥٤٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٥٠). (٣) في (ب): «يقصر». ولم يُنقط الحرف الأول في (ج). (٤) كذا في جميع النسخ. وقد تابع المصنف الطوفي في عبارته، واختلفت نسخ «مختصر الروضة» الخطية فوقع في نسخة منها: «ولا»، ووقع في نسخ: «فلا». انظر: مختصر الروضة (٤٨٤) هامش (٢). - والأنسب للمعنى «ولا»، وعليه يدل كلام الطوفي والجراعي. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٤٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٥٠). (٥) كذا في (ب). وفي (الأصل) و (أ) و (د): «تقدم». ولم ينقط الحرف الأول في (ج). (٦) أي: لا يُقدَّم أذانها. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٤٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٥٠). (٧) في (ج): «إذ». (٨) في (د): «فلم». (٩) في (د): «بالوصف».