و (١) يندفع بالاحتراز (٢) عنه بذكر شرط (٣) في الحكم عند أبي الخطاب (٤) نحو: «حُرَّان مكلَّفان محقونا الدم، فجرى (٥) بينهما القصاص في (العمد كالمسلمين» -؛ إذ العَمْد)(٦) أحد أوصاف العلة حكما، وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ و (٧) قيل: لا؛ إذ قوله «في العمد (٨)»: اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض (٩). والأول: أصح.
الثامن: القلب. وهو: تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها (١٠).
ثم المعترض:
تارة يُصحّح مذهبه: كقول الحنفي «الاعتكاف لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة»(١١)، فيقول المعترض: «لبث محض، فلا
(١) «و»: ليست في (ب). (٢) في (ب): «بالاحراز». (٣) في (ب): «شرطه». (٤) انظر: التمهيد (٤/ ١٦٥). (٥) في (ب): «يجري». (٦) ليست في (ب). (٧) «و»: ليست في (ب). (٨) «العمد»: ليست في (ب). (٩) انظر حكاية هذا القول من غير نسبة لقائل في: التمهيد (٤/ ١٦٤ - ١٦٥)، روضة الناظر (٣/ ٩٤١)، المسودة (٢/ ٨١١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٧٩). (١٠) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٤٢)، مختصر الروضة (٤٨٠) أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٩٧). (١١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٤٦٨)، التجريد للقدوري (٣/ ١٥٨٩)، كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٨٣).