للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذا مع غيره، كالفاسق في الشهادة.

و (١) يندفع بالاحتراز (٢) عنه بذكر شرط (٣) في الحكم عند أبي الخطاب (٤) نحو: «حُرَّان مكلَّفان محقونا الدم، فجرى (٥) بينهما القصاص في (العمد كالمسلمين» -؛ إذ العَمْد) (٦) أحد أوصاف العلة حكما، وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ و (٧) قيل: لا؛ إذ قوله «في العمد (٨)»: اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض (٩). والأول: أصح.

الثامن: القلب. وهو: تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها (١٠).

ثم المعترض:

تارة يُصحّح مذهبه: كقول الحنفي «الاعتكاف لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة» (١١)، فيقول المعترض: «لبث محض، فلا


(١) «و»: ليست في (ب).
(٢) في (ب): «بالاحراز».
(٣) في (ب): «شرطه».
(٤) انظر: التمهيد (٤/ ١٦٥).
(٥) في (ب): «يجري».
(٦) ليست في (ب).
(٧) «و»: ليست في (ب).
(٨) «العمد»: ليست في (ب).
(٩) انظر حكاية هذا القول من غير نسبة لقائل في: التمهيد (٤/ ١٦٤ - ١٦٥)، روضة الناظر (٣/ ٩٤١)، المسودة (٢/ ٨١١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٧٩).
(١٠) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٤٢)، مختصر الروضة (٤٨٠) أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٩٧).
(١١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٤٦٨)، التجريد للقدوري (٣/ ١٥٨٩)، كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>