للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو حُجَّة للناظر (١) والمناظر عند: الأكثر (٢). وثالثها (٣): إن أجمع على تعليل ذلك الحكم (٤).

المسلك (٥) الرابع: إثباتها بالمناسبة.

وهي: أن يقترن (٦) بالحكم وصف مناسب (٧). وهو (٨): وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا، من حصول مصلحة أو دفع مفسدة (٩)


(١) في (د): «للتناظر».
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٧١)، جمع الجوامع (٤١٤)، التحبير (٧/ ٣٣٥٩)، شرح غاية السول (٣٩٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٥٢).
ومحل الخلاف في التقسيم والسبر الظنيين أو أحدهما. أما إن كانا قطعيين؛ فهو دليل قطعي بلا خلاف.
انظر: تشنيف المسامع (٣/ ١٨٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٥٦)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٥٢).
(٣) والقول الثاني: عدم حجيته مطلقا - لا للناظر ولا للمناظر - وهو قول الحنفية، إلا الجصاص والمرغيناني.
انظر: البديع (٣/ ٢٢٤)، التحرير (٤٦٨)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٥٢).
(٤) قال به: أبو الحسين البصري والجويني، والأسمندي. انظر: المعتمد (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥)، البرهان (٢/ ٥٣٦)، بذل النظر (٦٢٣).
(٥) في (د): «المسالك».
(٦) في (أ): «تقترن».
(٧) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٤٨)، مختصر الروضة (٤٥٢).
(٨) أي: المناسب.
(٩) انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٨٢ - ٢٣٨٤)، مختصر منتهى السؤل (١٠٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>