وهو حُجَّة للناظر (١) والمناظر عند: الأكثر (٢). وثالثها (٣): إن أجمع على تعليل ذلك الحكم (٤).
المسلك (٥) الرابع: إثباتها بالمناسبة.
وهي: أن يقترن (٦) بالحكم وصف مناسب (٧). وهو (٨): وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا، من حصول مصلحة أو دفع مفسدة (٩)
(١) في (د): «للتناظر». (٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٧١)، جمع الجوامع (٤١٤)، التحبير (٧/ ٣٣٥٩)، شرح غاية السول (٣٩٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٥٢). ومحل الخلاف في التقسيم والسبر الظنيين أو أحدهما. أما إن كانا قطعيين؛ فهو دليل قطعي بلا خلاف. انظر: تشنيف المسامع (٣/ ١٨٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٥٦)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٥٢). (٣) والقول الثاني: عدم حجيته مطلقا - لا للناظر ولا للمناظر - وهو قول الحنفية، إلا الجصاص والمرغيناني. انظر: البديع (٣/ ٢٢٤)، التحرير (٤٦٨)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٥٢). (٤) قال به: أبو الحسين البصري والجويني، والأسمندي. انظر: المعتمد (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥)، البرهان (٢/ ٥٣٦)، بذل النظر (٦٢٣). (٥) في (د): «المسالك». (٦) في (أ): «تقترن». (٧) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٤٨)، مختصر الروضة (٤٥٢). (٨) أي: المناسب. (٩) انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٨٢ - ٢٣٨٤)، مختصر منتهى السؤل (١٠٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٧٩).