للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيجب إذا على خصمه: تسليم الحصر (١)، أو إبراز ما عنده؛ لينظر (٢) (٣) فيه فيفسده: ببيان بقاء الحكم مع حذفه (٤)، أو ببيان طرديته - أي (٥): عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (٦) (٧) -.

ولا يفسد الوصف: بالنقض (٨)، ولا بقوله: «لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف؛ فيُلغى (٩) (١٠)»؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه (١١).

وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما؛ فإفساد (١٢) أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين (١٣). والصحيح: خلافه (١٤).


(١) «الحصر»: ليست في (ب).
(٢) في (ب): «لينظر ما».
(٣) أي: المستدل. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٣٥).
(٤) أي: حذف الوصف الذي أبداه المعترض. ويُلقب بالإلغاء. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
(٥) في (ب): «أو».
(٦) في (ب): «يصرفه».
(٧) انظر: مختصر الروضة (٤٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٧٠).
(٨) سيأتي تعريف النقض والكلام فيه في (ص/ ٣٢٨) من المتن.
(٩) في (ب): «فتلغى».
(١٠) أي: الوصف.
(١١) أي: يعارضه الخصم بمثل كلامه فيقول: «وأنا لم أعثر بعد البحث على مناسبة وصفك». فيتعارض الكلامان، ويقف المستدلان. انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٥٨ - ٨٥٩)، شرح مختصر أصول الفقه للحراعي (٣/ ٢٥٥).
(١٢) في (أ): «فاسد».
(١٣) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٥٩)، مختصر الروضة (٤٥٨ - ٤٥٩)، شرح غاية السول (٣٩٥).
(١٤) وصححه أيضا: أبو الخطاب، وابن قدامة، والطوفي. انظر: التمهيد (٤/٢٣)، روضة الناظر (٣/ ٨٥٩)، مختصر الروضة (٤٥٨ - ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>