للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يُعلل به للغا؛ فيُعلَّل [به] (١) صيانة

لكلام الشارع عن اللغو.

نحو قوله (٢) حين سُئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم. قال: «فلا إذا» (٣). وهو (٤) استفهام تقريري لا استعلامي [لظهوره] (٥).

الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل [به لم] (٦) ينتظم.

نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٧). إذا إذ (٨) البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه.


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٢) «السلام»: ليست في (ب).
(٣) قاله النبي لما سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. وأخرجه أبو داود (٥/ ٢٤٥) برقم (٣٣٥٩). والترمذي (٢/ ٥٠٩) برقم (١٢٢٥). والنسائي (٧/ ٢٢٩) برقم (٤٥٨٧). وابن ماجه (٢/ ٧٦١) برقم (٢٢٦٤). ومالك (٢/ ٦٢٤) برقم (٢٢). وأحمد (٣/ ١٢٢) برقم (١٥٤٤). عن سعد بن أبي وقاص.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان في صحيحه (١١/ ٣٧٢) برقم (٤٩٩٧)، وابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨).
(٤) في (د): «فهو».
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وطمس في (الأصل).
(٦) كذا في (أ) و (ب) و (ج). وطمس في (الأصل).
(٧) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧٦) برقم (٢٣١٦) وأحمد (٣٤/٣٠) برقم (٢٠٣٨٩). وأخرجه بنحوه البخاري (٩/ ٦٥) برقم (٧١٥٨) ومسلم (٥/ ١٣٢) برقم (١٧١٧). عن أبي بكرة.
(٨) في (أ): «إذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>