فإن أُضيف إلى ما لا يصلح علة - نحو:«لم فعلت؟»(فيقول: «لأنّي أردت»)(١) ـ؛ فهي (٢) مجاز.
أما نحو:«إنها رِجْسٌ»(٣)، «إنها ليست بنجس، إنها من الطَّوافين»(٤):
فصريح عند: القاضي (٥)، وغيره (٦) - وإن لَحِقَتْه (٧) الفاء فهو آكد (٨).
وإيماء عند غيره (٩).
(١) في (ب): «فتقول لإرادت». (٢) في (ج): «فهو». (٣) أخرج الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٧٦) برقم (٩٩٦٠) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ائتني بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين [وروثة حمار، فأخذ الحجرين] وألقى الروثة وقال: «إنها رجس». وأخرجه بنحوه البخاري (١/٤٣) برقم (١٥٦). (٤) أخرجه أبو داود (١/ ٥٦) برقم (٧٥) والترمذي (١/ ١٣٦) برقم (٩٢). والنسائي (١/ ٢٦٩) برقم (٦٩). وابن ماجه (١/ ١٣١) برقم (٣٦٧). ومالك (١/٢٢) برقم (١٣). والدارمي (١/ ٥٧١) برقم (٧٦٣) وأحمد (٣٧/ ٢١١) برقم (٢٢٥٢٨). عن أبي قتادة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البغوي مثله. وصححه النووي في المجموع (١/ ١١٧ - ١١٨). (٥) انظر نسبته للقاضي أبي يعلى في: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٥٧)، التحبير (٧/ ٣٣٢٠)، شرح غاية السول (٣٩٠). - وأورد في «العدة» «إنَّ» في مسلك (النص)، ولم يُميزها بكونها صريحة أو لا. انظر: العدة (٥/ ١٤٢٤ - ١٤٢٧). (٦) كالآمدي، وابن الحاجب. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٤٨ - ٢٣٤٩)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٧١ - ١٠٧٢). (٧) في (د): «لحقه». (٨) في (ب): «أوكد». (٩) أي إيماء عند غير القاضي أبي يعلى كأبي الحسين البصري، وابن البنا، والغزالي، =