وغيرهم (١): كل واحدة علة. وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (٢) وقيل: واحدة لا بعينها.
والمختار: تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث (٣)، وأما الأمارة؛ فاتفاق (٤).
والمختار: ألا [تتأخر](٥) علة الأصل عن حكمه (٦).
ومن شرطها: ألا ترجع عليه بالإبطال (٧).
وألا تخالف نصا، أو إجماعا (٨).
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٧)، شرح غاية السول (٣٨٣). (١) هذا قول الأكثر. واختاره ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٨)، التحبير (٧/ ٣٢٥٨) (٢) انظر: الواضح (٤/٢/ ٥٠٥). (٣) واختاره - أيضا: الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح. وهو قول: الجمهور. وقال ابن المبرد: «ذكره أصحابنا وغيرهم». انظر: الإحكام (٤/ ٢٣١٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٩)، التحبير (٧/ ٣٢٦١)، شرح غاية السول (٣٨٤). (٤) انظر حكاية الاتفاق في: الإحكام (٤/ ٢٣١٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٩). (٥) كذا في (أ) و (د). وفي (الأصل): «يتأخر». ولم ينقط الحرف الأول في (ب) و (ج). (٦) وهذا هو اختيار: الآمدي، وابن الحاجب، والمرداوي. وقال ابن المبرد: «هو المختار عند أصحابنا». انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٢٤)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٦٠)، التحبير (٧/ ٣٢٦٣)، شرح غاية السول (٣٨٤). (٧) وهذا الشرط متفق عليه. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣١ - ٢٣٣٢). (٨) وهذا الشرط متفق عليه. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٢).