للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرهم (١): كل واحدة علة. وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (٢) وقيل: واحدة لا بعينها.

والمختار: تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث (٣)، وأما الأمارة؛ فاتفاق (٤).

والمختار: ألا [تتأخر] (٥) علة الأصل عن حكمه (٦).

ومن شرطها: ألا ترجع عليه بالإبطال (٧).

وألا تخالف نصا، أو إجماعا (٨).


انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٧)، شرح غاية السول (٣٨٣).
(١) هذا قول الأكثر. واختاره ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٨)، التحبير (٧/ ٣٢٥٨)
(٢) انظر: الواضح (٤/٢/ ٥٠٥).
(٣) واختاره - أيضا: الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح. وهو قول: الجمهور. وقال ابن المبرد: «ذكره أصحابنا وغيرهم». انظر: الإحكام (٤/ ٢٣١٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٩)، التحبير (٧/ ٣٢٦١)، شرح غاية السول (٣٨٤).
(٤) انظر حكاية الاتفاق في: الإحكام (٤/ ٢٣١٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٩)، أصول
الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٩).
(٥) كذا في (أ) و (د). وفي (الأصل): «يتأخر». ولم ينقط الحرف الأول في (ب) و (ج).
(٦) وهذا هو اختيار: الآمدي، وابن الحاجب، والمرداوي. وقال ابن المبرد: «هو المختار عند أصحابنا».
انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٢٤)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٦٠)، التحبير (٧/ ٣٢٦٣)، شرح غاية السول (٣٨٤).
(٧) وهذا الشرط متفق عليه. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣١ - ٢٣٣٢).
(٨) وهذا الشرط متفق عليه. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>