للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثالثها للمقدسي (١)، وغيره (٢): يجوز (٣) في المنصوصة لا المستنبطة.

ورابعها عكسه (٤).

ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع (٥).

ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت؛ فعند بعض أصحابنا (٦)،


والأقوال في المسألة:
الأول: لا يمتنع - مطلقا - تعليل الحكم بعلل. وهذا قول الجمهور، واختاره: أبو الوليد الباجي، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الحاجب.
والثاني: لا يُعلل الحكم - مطلقا - بأكثر من علة واحدة. وقال به طوائف، منهم: متقدمو المالكية، والآمدي.
وبقية الأقوال: ذكرها المصنف.
انظر: إحكام الفصول (٢/ ٨٧٦)، شرح اللمع (٢/ ٨٣٦)، البرهان (٢/ ٥٣٧)، الواضح (٤/٢/ ٥٠٣)، الإحكام (٤/ ٢٣١٠ - ٢٣١١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٢)، رفع الحاجب (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٢٠)، التحبير (٧/ ٣٢٥٠)، شرح غاية السول (٣٨٣).
(١) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩١٧ - ٩١٩).
(٢) واختاره أبو بكر بن فورك، والغزالي، والرازي، والقرافي، والبيضاوي. انظر: البرهان (٢/ ٥٣٧)، المستصفى (٢/ ٢٦٤ - ٣٦٦)، المحصول (٢/٢/٣٦٧، ٢/٢/٣٧٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٤)، شرح تنقيح الفصول (٣١٤)، منهاج الوصول (٢١٣).
(٣) في (ج): «ويجوز».
(٤) قال ابن السبكي في هذا القول: «حكاه المصنف [أي: ابن الحاجب في مختصره]، ولم أره لغيره». انظر: رفع الحاجب (٤/ ٢٢٠).
(٥) المراد بالإمام هنا: إمام الحرمين الجويني، فقد جوّزه عقلا، ومنع منه شرعا ووقوعا. انظر: البرهان (٢/ ٥٤٥). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٢٣).
(٦) كذا حكاه عن بعض الحنابلة ابن مفلح، وحكاه ابن المبرد عن الحنابلة، ولم يُعيّنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>