ثالثها للمقدسي (١)، وغيره (٢): يجوز (٣) في المنصوصة لا المستنبطة.
ورابعها عكسه (٤).
ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع (٥).
ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت؛ فعند بعض أصحابنا (٦)،
والأقوال في المسألة: الأول: لا يمتنع - مطلقا - تعليل الحكم بعلل. وهذا قول الجمهور، واختاره: أبو الوليد الباجي، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الحاجب. والثاني: لا يُعلل الحكم - مطلقا - بأكثر من علة واحدة. وقال به طوائف، منهم: متقدمو المالكية، والآمدي. وبقية الأقوال: ذكرها المصنف. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٨٧٦)، شرح اللمع (٢/ ٨٣٦)، البرهان (٢/ ٥٣٧)، الواضح (٤/٢/ ٥٠٣)، الإحكام (٤/ ٢٣١٠ - ٢٣١١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٢)، رفع الحاجب (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٢٠)، التحبير (٧/ ٣٢٥٠)، شرح غاية السول (٣٨٣). (١) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩١٧ - ٩١٩). (٢) واختاره أبو بكر بن فورك، والغزالي، والرازي، والقرافي، والبيضاوي. انظر: البرهان (٢/ ٥٣٧)، المستصفى (٢/ ٢٦٤ - ٣٦٦)، المحصول (٢/٢/٣٦٧، ٢/٢/٣٧٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٤)، شرح تنقيح الفصول (٣١٤)، منهاج الوصول (٢١٣). (٣) في (ج): «ويجوز». (٤) قال ابن السبكي في هذا القول: «حكاه المصنف [أي: ابن الحاجب في مختصره]، ولم أره لغيره». انظر: رفع الحاجب (٤/ ٢٢٠). (٥) المراد بالإمام هنا: إمام الحرمين الجويني، فقد جوّزه عقلا، ومنع منه شرعا ووقوعا. انظر: البرهان (٢/ ٥٤٥). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٢٣). (٦) كذا حكاه عن بعض الحنابلة ابن مفلح، وحكاه ابن المبرد عن الحنابلة، ولم يُعيّنا.