- واختلف في اطراد العلة - وهو استمرار حكمها في جميع محالها (١)؛ فاشترطه (٢) الأكثر (٣).
خلافا لأبي الخطاب (٤)، وغيره (٥).
وفي تعليل الحكم بعلتين (٦) أو علل كل منها (٧) مستقل أقوال (٨):
(١): أي: كلما وجدت العلة وُجد الحكم. وهو المعبّر عنه بالاطراد، وعدمه يُسمى: نقضا، وسيأتي النقض في [(ص/ ٣٢٨) من المتن]، ويسميه القدماء: تخصيص العلة. انظر: تحفة المسؤول (٤/٣٨). وانظر تعريف «اطراد العلة» في: روضة الناظر (٣/ ٨٩٦)، مختصر الروضة (٤٣٤)، شرح غاية السول (٣٨٢). (٢) في (ب): «فاشترط». (٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٢١)، شرح غاية السول (٣٨٢). وقال به من الحنفية: أبو منصور الماتريدي، وفخر الإسلام البزدوي، والسرخسي. وذكره ابن الساعاتي عن الأكثرين منهم. وقال الباجي: «هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم». وقال ابن السبكي: «هو المنسوب إلى الشافعي ﵁ وأصحابه». انظر: إحكام الفصول (٢/ ٨٩٩)، أصول البزدوي (٦٢٢)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨)، البديع (٣/ ١٧٨)، رفع الحاجب (٤/ ١٩١). (٤) انظر: التمهيد (٤/ ٦٩ - ٧٥). وانظر: المسودة (٢/ ٧٧٥ - ٧٧٧). (٥) كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وتابعه على ذلك جماعة من الأصوليين. وقال به من الحنفية: أبو زيد الدبوسي، وأبو الحسن الكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين. انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ١٦٢ - ١٦٥)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٧٦)، ميزان الأصول (٦٣٠ - ٦٣١)، البديع (٣/ ١٧٨)، كشف الأسرار للبخاري (٤/٤٦). (٦) في (أ): «بتعليلين». (٧) في (أ): «منهما». (٨) محل الخلاف في هذه المسألة في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا. أما جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة؛ فقد وقع الاتفاق عليه.