للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- واختلف في اطراد العلة - وهو استمرار حكمها في جميع محالها (١)؛ فاشترطه (٢) الأكثر (٣).

خلافا لأبي الخطاب (٤)، وغيره (٥).

وفي تعليل الحكم بعلتين (٦) أو علل كل منها (٧) مستقل أقوال (٨):


(١): أي: كلما وجدت العلة وُجد الحكم. وهو المعبّر عنه بالاطراد، وعدمه يُسمى: نقضا، وسيأتي النقض في [(ص/ ٣٢٨) من المتن]، ويسميه القدماء: تخصيص العلة. انظر: تحفة المسؤول (٤/٣٨).
وانظر تعريف «اطراد العلة» في: روضة الناظر (٣/ ٨٩٦)، مختصر الروضة (٤٣٤)، شرح غاية السول (٣٨٢).
(٢) في (ب): «فاشترط».
(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٢١)، شرح غاية السول (٣٨٢).
وقال به من الحنفية: أبو منصور الماتريدي، وفخر الإسلام البزدوي، والسرخسي. وذكره ابن الساعاتي عن الأكثرين منهم. وقال الباجي: «هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم». وقال ابن السبكي: «هو المنسوب إلى الشافعي وأصحابه». انظر: إحكام الفصول (٢/ ٨٩٩)، أصول البزدوي (٦٢٢)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨)، البديع (٣/ ١٧٨)، رفع الحاجب (٤/ ١٩١).
(٤) انظر: التمهيد (٤/ ٦٩ - ٧٥). وانظر: المسودة (٢/ ٧٧٥ - ٧٧٧).
(٥) كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وتابعه على ذلك جماعة من الأصوليين. وقال به من الحنفية: أبو زيد الدبوسي، وأبو الحسن الكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين.
انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ١٦٢ - ١٦٥)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٧٦)، ميزان الأصول (٦٣٠ - ٦٣١)، البديع (٣/ ١٧٨)، كشف الأسرار للبخاري (٤/٤٦).
(٦) في (أ): «بتعليلين».
(٧) في (أ): «منهما».
(٨) محل الخلاف في هذه المسألة في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا. أما جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة؛ فقد وقع الاتفاق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>