ومن شرطها: أن تكون متعدية. فلا عبرة بالقاصرة (٣) - وهي: ما لا توجد (٤) في غير محل النص (٥)، كالثمنية في النقدين - عند: أكثر أصحابنا (٦)، والحنفية (٧). خلافا للشافعي (٨).
انظر: إحكام الفصول (٢/ ٨٨٨)، شرح اللمع (٢/ ٨٤٠)، المحصول (٢/٢/٤٠٠)، شرح تنقيح الفصول (٣١٧). (١) انظر: الإحكام (٤/ ٢٢٤٣). (٢) كالقاضي أبي حامد المروروذي، والرازي في «المعالم»، وابن الحاجب، وابن الساعاتي. انظر: شرح اللمع (٢/ ٨٤٠)، المعالم (٢/ ٣٧٧)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٤١)، البديع (٣/ ١٧٠). (٣) محل الخلاف في المسألة: العلة القاصرة المستنبطة. أما إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها؛ فقد نقل الاتفاق على صحتها الآمدي، وابن الحاجب، وعلاء الدين البخاري، وصدر الشريعة، والمرداوي. انظر: الإحكام (٤/ ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧)، مختصر منتهى السؤل (٤/ ١٠٤٣)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٤٦٢)، التوضيح (٢/ ١٣٩)، التحبير (٧/ ٣٢٠٦). (٤) في (د): «يوجد». (٥) انظر هذا التعريف في مختصر الروضة (٤٣٢ - ٤٣٣)، شرح غاية السول (٣٨٢). (٦) انظر: العدة (٤/ ١٣٧٩)، التمهيد (٤/ ٦١)، روضة الناظر (٣/ ٨٨٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢١٨)، التحبير (٧/ ٣٢٠٦ - ٣٢٠٧)، شرح غاية السول (٣٨٢). (٧) هذا هو المذهب عند الحنفية - قاله السرخسي، وقال به منهم أبو الحسن الكرخي - من متقدميهم ـ، وعامة متأخريهم كأبي زيد الدبوسي، وهو قول ابن الساعاتي، وذكره صدر الشريعة عن الحنفية. أما مشايخ سمرقند من الحنفية - وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي ـ؛ فقالوا بصحة العلة القاصرة كالشافعي. انظر: أصول السرخسي (٢/ ١٥٨)، البديع (٣/ ١٧٣)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٤٦٢)، التوضيح (٢/ ١٣٩). (٨) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٩)، المحصول (٢/٢/٤٢٣)، الإحكام (٤/ ٢٢٦٧).