- مساواة (٧) علته علة الأصل ظنا (٨)، كالشدة المطربة في النبيذ.
- ومساواة (٩) حُكمُه حُكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة.
(١) أي: ألا تتضمن العلة حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنها إنما تعلم مما أُثبت فيه. انظر: التحبير (٧/ ٣٢٧٩). (٢) في (أ): «دليها». (٣) وهذا بالاتفاق. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٤). (٤) انظر: التحبير (٧/ ٣٢٨٤ - ٣٢٨٥)، شرح غاية السول (٣٨٦). - وذكره أبو الخطاب عن الحنابلة، واختار عدم الجواز. وقال بجوازه ابن الساعاتي وابن الهمام من الحنفية، والقرافي من المالكية، والغزالي والرازي من الشافعية. انظر: المستصفى (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (٤/٤٤)، المحصول (٢/٢/٤٠٨)، شرح تنقيح الفصول (٣١٧)، الكاشف عن المحصول (٦/ ٥٣٩)، البديع (٣/ ١٧٥)، التقرير والتحبير (٣/ ١٨٧). (٥) في (د): «الأصل». (٦) انظر: الإحكام (٤/ ٢٢٥٩)، شرح تنقيح الفصول (٣١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٤٨)، رفع الحاجب (٤/ ٢٩٨). (٧) في (ب): «مساواه». (٨) «ظنا»: ليست في (ب). (٩) في (أ): «مساواه».