للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (١).

- وأن يكون دليلها (٢) شرعيا (٣).

ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند: الأكثر (٤).

ويجوز تعدد الوصف (٥)، ووقوعه عند: الأكثر (٦).

* ومن شرط الفرع:

- مساواة (٧) علته علة الأصل ظنا (٨)، كالشدة المطربة في النبيذ.

- ومساواة (٩) حُكمُه حُكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة.


(١) أي: ألا تتضمن العلة حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنها إنما تعلم مما أُثبت فيه.
انظر: التحبير (٧/ ٣٢٧٩).
(٢) في (أ): «دليها».
(٣) وهذا بالاتفاق. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٤).
(٤) انظر: التحبير (٧/ ٣٢٨٤ - ٣٢٨٥)، شرح غاية السول (٣٨٦).
- وذكره أبو الخطاب عن الحنابلة، واختار عدم الجواز.
وقال بجوازه ابن الساعاتي وابن الهمام من الحنفية، والقرافي من المالكية، والغزالي والرازي من الشافعية.
انظر: المستصفى (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (٤/٤٤)، المحصول (٢/٢/٤٠٨)، شرح تنقيح الفصول (٣١٧)، الكاشف عن المحصول (٦/ ٥٣٩)، البديع (٣/ ١٧٥)، التقرير والتحبير (٣/ ١٨٧).
(٥) في (د): «الأصل».
(٦) انظر: الإحكام (٤/ ٢٢٥٩)، شرح تنقيح الفصول (٣١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٤٨)، رفع الحاجب (٤/ ٢٩٨).
(٧) في (ب): «مساواه».
(٨) «ظنا»: ليست في (ب).
(٩) في (أ): «مساواه».

<<  <  ج: ص:  >  >>