للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء (١)، وكفرت الرافضة (٢) بجوازه (٣).

مسألة: بيان الغاية المجهولة - كقوله تعالى ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٥]- اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا (٤) (٥)؟

مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. ذكره القاضي (٦) وابن عقيل (٧): إجماعا.


(١) انظر: التلخيص (٢/ ٤٦٩)، المسودة (١/ ٤٢٠).
(٢) في (أ): «الرافضية».
(٣) انظر حكاية القول بالبداء عن الرافضة في: التلخيص (٢/ ٤٦٩)، المستصفى (١/ ٢١١)، الوصول إلى الأصول (٢/١٠)، الإحكام (٤/ ٢٠١٨)، المسودة (١/ ٤٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٧٠). وحكايته عن بعض الرافضة في: شرح اللمع (١/ ٤٨٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٨٢ - ٨٣)، الواضح (٤/٢/٤٤ - ٤٥).
وقد ذكر الشيرازي، والسمعاني احتمالين لقولهم بالبداء: الأول تجدد العلم؛ فهذا كفر. والثاني تبديل العبادات والفروض، أو النسخ؛ فهذا خطأ في العبارة، وليس هو البداء. انظر: شرح اللمع (١/ ٤٨٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٨٢ - ٨٣).
(٤) في حاشية (الأصل): «قال القاضي وغيره نسخ».
(٥) فذهب أبو يعلى، وابن عقيل إلى أنها نسخ، وأن الناسخ قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة﴾ [النور: ٢]. واستظهر ابن مفلح النفي، وهو قول أكثر الحنابلة.
انظر: العدة (١/ ١١١ - ١١٢، ١/ ١٥٦ - ١٥٧، ٣/ ٧٨٦، ٣/ ٧٩٩ - ٨٠٠)، الواضح (٤/٢/١٠٢)، المسودة (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٢٣)، التحبير (٦/ ٢٩٩٣).
(٦) انظر: العدة (٣/ ٨٠٧).
(٧) انظر: الواضح (٤/٢/١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>