ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور (٥)؛ لعدم الفائدة (٦) باعتقاد
(١) منهم: ابن حامد، وأبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة. وقال أبو يعلى وابن عقيل: هو ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀. انظر: العدة (٣/ ٨٠٧ - ٨١٣)، التمهيد (٢/ ٣٥٥ - ٣٦٦)، الواضح (٤/٢/ ١٠٩ - ١١٠)، التمام (٢/ ٢٩٣)، روضة الناظر (١/ ٢٩٧)، المسودة (١/ ٤٢٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٢٤)، التحبير (٦/ ٢٩٩٧ - ٢٩٩٨). (٢) هذا مذهب الجمهور. وقال به من الحنفية فخر الإسلام البزدوي، والسرخسي، وابن الساعاتي، وصدر الشريعة. ومن المالكية: القاضي عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي، وابن الحاجب، وأبو تمام وحكاه عن مالك. وهو ظاهر قول الأشعرية، وأكثر الشافعية ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والسمعاني، والغزالي وابن برهان، والرازي، والآمدي. انظر: العدة (٣/ ٨٠٨)، إحكام الفصول (١/ ٦١٣)، شرح اللمع (١/ ٤٨٥)، البرهان (٢/ ٨٤٩)، أصول البزدوي (٤٩٣)، قواطع الأدلة (٣/ ١١٠)، أصول السرخسي (٢/ ٦٣)، المستصفى (١/ ٢٣٢)، التمهيد (٢/ ٣٥٥)، الواضح (٤/٢/ ١٠٩)، الوصول إلى الأصول (٢/٣٦)، المحصول (١/٣/٤٦٧ - ٤٦٨)، الإحكام (٤/ ٢٠٥٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٨١)، البديع (٣/ ٨٧)، المسودة (١/ ٤٢٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٥٣)، التنقيح (٢/ ٧١ - ٧٢)، البحر المحيط (٤/ ٨٥). (٣) قال به بعض الحنفية ومنهم: الجصاص. وانظر في الهامش قبله من قال من الحنفية بخلافه. انظر: أصول الفقه للجصاص (٢/ ٢٣٠)، بذل النظر (٣١٨)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٥٣) (٤) انظر: المعتمد (١/ ٤٠٧). (٥) انظر: قواطع الأدلة (٣/ ١٠٩)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٦٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٢٦)، التحبير (٦/ ٣٠٠٢). (٦) في (د): «للفائدة».