الوجوب و (١) العزم. وجوزه الآمدي؛ لعدم مراعاة الحكم في أفعاله (٢).
مَسْأَلَة: يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد - نحو:«صوموا أبدا» - عند: الجمهور (٣).
وأما نسخ الأخبار: فمنعه الأكثر (٤)، وجوزه قوم (٥).
(١) في (ب): «وفي». (٢) انظر: الإحكام (٤/ ٢٠٧٣). (٣) وخالف: بعض المتكلمين، وبعض الأصوليين ومنهم من الحنفية: الجصاص، وأبو منصور الماتريدي، وأبو زيد الدبوسي، وفخر الإسلام البزدوي، والسرخسي، وابن الساعاتي، وصدر الشريعة. ووافق أبو اليسر البزدوي الجمهور. انظر: أصول الفقه للجصاص (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠، ٢/ ٢٣٢)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٤١٥)، شرح اللمع (١/ ٤٩١)، قواطع الأدلة (٣/ ٨٣)، أصول السرخسي (٢/ ٦٠)، التمهيد (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، الوصول إلى الأصول (٢/٢٧)، الإحكام (٤/ ٢٠٧٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٨٣)، البديع (٣/ ٩٠)، المسودة (١/ ٤٠٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٤٧)، التنقيح (٢/ ٧١) أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٠)، التحبير (٦/ ٣٠٠٦). (٤) انظر: المعتمد (١/ ٤١٩)، إحكام الفصول (١/ ٦٠٦)، الواضح (٤/٢/ ٧١)، بذل النظر (٣٣٢)، المسودة (١/ ٤٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣١)، التحبير (٦/ ٣٠١٠). ونسبه الرازي لأكثر المتقدمين. انظر: المحصول (١/٣/٤٨٧). (٥) منهم: أبو عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار، وأبو يعلى، وابن برهان، والرازي. وهذا التجويز مقيد بالخبر الذي يصح تغيره، كإيمان زيد أو كفره. أما الخبر الذي لا يتغير، ولا يصح وقوعه إلا على الوجه المُخبر به - كصفات الله تعالى، والخبر عن الأمم السالفة، وما كان وما يكون -؛ فالإجماع على عدم جواز نسخه كما قاله: أبو إسحاق المروزي، وابن برهان في «الأوسط»، وابن مفلح. انظر: المعتمد (١/ ٤١٩)، العدة (٣/ ٨٢٥ - ٨٢٦)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٦٣)، المحصول (١/٣/ ٤٨٦)، البحر المحيط (٤/ ٩٨ - ٩٩)، التحبير (٦/ ٣٠١٠). وانظر: الواضح (٤/٢/٧١)، المسودة (١/ ٤٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣١، ٣/ ١١٤٢).