وقال بعض أصحابنا: مَنْعُ استمرار الحكم - إلى آخره (١).
مَسْأَلَةٌ: أهل (٢) الشَّرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا (٣)، وخالف أكثر اليهود في الجواز (٤)، وأبو مسلم الأصفهاني (٥) في الوقوع (٦) وسمَّاه تخصيصا؛ فقيل [خالف](٧)، فالخلاف (٨) إذا لفظي (٩).
مَسْأَلَةٌ: لا يجوز على الله البداء - وهو تجدد العلم - عند عامة
(١) أي: إلى آخر ما تقدم في التعريف السابق، وهو قوله: الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والقائل به هو ابن حمدان في «مقنعه». انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٣١)، التحبير (٦/ ٢٩٧٧). (٢) «أهل»: ليست في (أ). (٣) انظر: الإحكام (٤/ ٢٠٣٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٦٦)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٣/ ٢١٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١١٧). (٤) انظر: المعتمد (١/ ٤٠١)، العدة (٣/ ٧٧١)، قواطع الأدلة (٣/ ٧٢)، الإحكام (٤/ ٢٠١٨). (٥) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي، ولد سنة (٢٥٤)، وكان كاتبا مترسلا بليغا متكلّما جدلا، ومن مصنفاته: تفسير جامع التأويل لمحكم التنزيل، وكتاب جامع رسائله، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وتوفي سنة (٣٢٢). انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (٢٩٩)، معجم الأدباء (٦/ ٢٤٣٧)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٩١). (٦) في (ج): «الفروع». (٧) كذا في (أ) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «حال». وفي (ب): «خلاف». (٨) في (د): «والخلاف». (٩) انظر: رفع الحاجب (٤/٤٠، ٤/٤٧)، جمع الجوامع (٣٤١ - ٣٤٢)، البحر المحيط (٤/ ٧٢)، التحبير (٦/ ٢٩٨٤).