مَسْأَلَةٌ (٢): وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان (٣)، ولأصحابنا (٤) قولان (٥).
وقال الجرجاني (٦): إن سمعه من النبي ﵇ على طريق تعليم الحكم؛ وَجَبَ اعتقاد عمومه، وإلا فلا (٧).
= المسؤول (٣/ ٣٠٤)، البحر المحيط (٣/ ٥٠٢). (١) نسبه الآمدي للمحققين واختاره. وكذا نسبه ابن مفلح للمحققين، والحنابلة. وهو قول الأكثرين ومنهم الغزالي، والأبياري، وابن الحاجب. انظر: المستصفى (٢/٤٦)، التحقيق والبيان (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، الإحكام (٣/ ١٨٦٢ - ١٨٦٤)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٠٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٣٧)، البحر المحيط (٣/ ٥٠٢). (٢) «مسألة»: ليست في (ب). (٣) انظر: العدة (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٧)، التمهيد (٢/ ٦٦)، الواضح (٤/١/٤٠٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٣٧). (٤) في (د): «ولأصحابه». (٥) قال بالوجوب: أبو بكر عبد العزيز، وأبو يعلى، وابن عقيل، والحلواني، وابن قدامة. وقال بعدم الوجوب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه أبو الخطاب. انظر: العدة (٢/ ٥٢٦، ٢/ ٥٢٨ - ٥٣٢)، التمهيد (٢/ ٦٥ - ٦٧)، الواضح (٤/١/٤٠١)، روضة الناظر (٢/ ٧١٧ - ٧٢٠)، مختصر الروضة (٢٧١)، المسودة (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٣٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٧٦ - ٧٧). (٦) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، فقيه حنفي، تفقه على أبي بكر الرازي، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، ومن مصنفاته ترجيح مذهب أبي حنيفة، وتوفي سنة (٣٩٨). انظر: تاريخ مدينة السلام (٤/ ٦٨٣)، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (٥٥٤)، الوافي بالوفيات (٥/ ١٢٧)، الجواهر المضية (٣/ ٣٩٧)، الفوائد البهية (٢٠٢). (٧) انظر: العدة (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، التمهيد (٢/ ٦٦)، الواضح (٤/١/٤٠٠)، المسودة (١/ ٢٧٠).