وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا (١)، أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما (٢)؟ قولان.
وعلى منع (٣) العمل: هل يشترط حصول اعتقاد (٤) جازم بعدم معارض، أو يكفي (٥) غلبة الظن؟ قولان (٦).
(١) انظر: المسودة (١/ ٢٧١ - ٢٧٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٤١). - وقال به: أبو الخطاب. انظر: التمهيد (٢/ ٦٨). (٢) قال به أبو يعلى في أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها، وزاد عليها ابن عقيل وابن قدامة الأمر والنهي، وذلك في معرض احتجاجهم على القائلين بالتوقف في اعتقاد عموم العام والعمل به حتى يبحث عن المخصص. انظر: العدة (٢/ ٥٢٨)، الواضح (٤/١/٤٠١ - ٤٠٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٠). (٣) «منع»: ليست في (د). (٤) في (ب): «الاعتقاد». (٥) في (ج) و (د): «تكفي». (٦) نسب الغزالي والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح للباقلاني اشتراط حصول اعتقاد جازم. ولم يتضح لي بمراجعة كلام الباقلاني في «التقريب والإرشاد [الصغير]» مذهبه؛ فكلامه يحتمل اشتراط الاعتقاد الجازم، وكفاية غلبة الظن. وقال بكفاية غلبة الظن ابن سريج، والباجي والجويني، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، والقرافي، وأكثر الأصوليين. وقال الباجي: «هذا الظاهر من قول أصحاب الأصول والفقهاء». وهو ظاهر كلام الحنابلة. قاله ابن مفلح. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٩٠، ٧٧٣ - ٧٧٧)، إحكام الفصول (١/ ٣٩٥)، التلخيص (٢/ ١٦٥)، البرهان (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، المستصفى (٢/ ١٧٧ - ١٧٨)، الإحكام (٣/ ١٨٦٦ - ١٨٦٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٠٦)، العقد المنظوم (٢/ ١٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٤٢).