للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (١) وافقا على المخصص العقلي (٢).

مَسْأَلَةٌ: يجوز (٣) على المنع (٤) تأخير النبي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند: القاضي (٥)، والمالكية (٦).

ومنعه: أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا (٧)

مَسْأَلَةٌ: يجوز على الجواز (٨) التدريج في البيان … ... … ... .


عبد الجبار (٢٥٤)، الفهرست (٢٠٣)، تاريخ مدينة السلام (٤/ ٥٨٢)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٢)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٤٤).
(١) «و»: ليست في (ب).
(٢) انظر: المعتمد (١/ ٣٦٠).
(٣) كذا في: (ب). وفي (أ): «تجوز». والياء غير منقوطة في (الأصل) و (ج).
(٤) أي: الذين قالوا بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا هنا.
انظر: الإحكام (٣/ ١٨٥٦)، تحفة المسؤول (٣/ ٣٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٥٠٣).
(٥) انظر: العدة (٣/ ٧٣٢ - ٧٣٣)، التمهيد (٢/ ٣٠٦).
(٦) منهم الباجي، وابن الحاجب، والقرافي.
انظر: إحكام الفصول (١/ ٤٨٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٠٣)، شرح تنقيح الفصول (٢٢٤)
(٧) أي سواء كان تبليغا للقرآن، أو ما أُمر به من الأحكام. خلافا لمن منعه في تبليغ القرآن فقط، وهو القاضي عبد الجبار.
انظر: المعتمد (١/ ٣٤٢)، التمهيد (٢/ ٢٨٩، ٢/ ٣٠٦)، الواضح (٤/١/٥٥٥ - ٥٥٦)، التحبير (٦/ ٢٨٣١ - ٢٨٣٢).
(٨) أي: هذه المسألة مبنية على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، والذين قالوا بجوازه اختلفوا هنا. انظر: التلخيص (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، المستصفى (٢/٤٦)، إيضاح المحصول (١٤٣)، التحقيق والبيان (١/ ٥٠٤)، الإحكام (٣/ ١٨٦٢)، تحفة=

<<  <  ج: ص:  >  >>