مَسْأَلَةٌ: يجوز (٣) على المنع (٤) تأخير النبي ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند: القاضي (٥)، والمالكية (٦).
ومنعه: أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا (٧)
مَسْأَلَةٌ: يجوز على الجواز (٨) التدريج في البيان … ... … ... .
عبد الجبار (٢٥٤)، الفهرست (٢٠٣)، تاريخ مدينة السلام (٤/ ٥٨٢)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٢)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٤٤). (١) «و»: ليست في (ب). (٢) انظر: المعتمد (١/ ٣٦٠). (٣) كذا في: (ب). وفي (أ): «تجوز». والياء غير منقوطة في (الأصل) و (ج). (٤) أي: الذين قالوا بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا هنا. انظر: الإحكام (٣/ ١٨٥٦)، تحفة المسؤول (٣/ ٣٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٥٠٣). (٥) انظر: العدة (٣/ ٧٣٢ - ٧٣٣)، التمهيد (٢/ ٣٠٦). (٦) منهم الباجي، وابن الحاجب، والقرافي. انظر: إحكام الفصول (١/ ٤٨٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٠٣)، شرح تنقيح الفصول (٢٢٤) (٧) أي سواء كان تبليغا للقرآن، أو ما أُمر به ﵊ من الأحكام. خلافا لمن منعه في تبليغ القرآن فقط، وهو القاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد (١/ ٣٤٢)، التمهيد (٢/ ٢٨٩، ٢/ ٣٠٦)، الواضح (٤/١/٥٥٥ - ٥٥٦)، التحبير (٦/ ٢٨٣١ - ٢٨٣٢). (٨) أي: هذه المسألة مبنية على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، والذين قالوا بجوازه اختلفوا هنا. انظر: التلخيص (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، المستصفى (٢/٤٦)، إيضاح المحصول (١٤٣)، التحقيق والبيان (١/ ٥٠٤)، الإحكام (٣/ ١٨٦٢)، تحفة=