للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقاله: الغزالي (١)، وجماعة (٢).

وقال الآمدي: ظاهر (٣) في المعنيين (٤).

مَسْأَلَةٌ: ما له محمل لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي - كـ «الطواف بالبيت صلاة» (٥) يحتمل كالصلاة حُكْما (٦) (٧)، ويحتمل (٨) أنه صلاة لغة للدعاء فيه - لا إجمال فيه (٩)


(١) انظر: المستصفى (٢/٣٣).
(٢) كابن الحاجب، وقال التلمساني: والمحققون يرون أنه مجمل. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٧٦)، مفتاح الوصول (٥١١).
(٣) في (أ): «ظاهره».
(٤) اختاره الآمدي، ونسبه للأكثر. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٩٠).
(٥) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٨٢) برقم (٩٦٠). والدارمي (٢/ ١١٦٥) برقم (١٨٨٩). عن ابن عباس.
وصححه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٢٩٥) برقم (٢٧٣٩)، وابن حبان في صحيحه (٩/ ١٤٣) برقم (٣٨٣٦). وضعف النووي في المجموع (٨/١٤) رفعه وصحح وقفه على ابن عباس، وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٨٧ - ٤٩٨) وأثبت رفعه.
(٦) «حكما»: ليست في (ب).
(٧) أي: حكمها حكم الصلاة في اشتراط الطهارة، والستر، ونحو ذلك. انظر: رفع الحاجب (٣/ ٤٠٥)، تشنيف المسامع (٢/ ٢٧٨).
(٨) في (ب): «ويحمل».
(٩) هذه المسألة في اللفظة لها مسمى لغوي ومسمى شرعي، وتعذر الشرعي، ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التجوز. فهل تحمل على اللغوي، أو تكون مجملة، أو ترد إلى الشرعي؟ فيه خلاف.
ونظير هذه المسألة: لو تعذر الحمل على اللغوي، كما تعذر على الشرعي. فهل ترد إلى الشرعي، أو تكون مجملة؟ فيه الخلاف السابق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>