مَسْأَلَةٌ: ما له حقيقة لغة وشرعا - كالصلاة - غير مُجْمل، هو للشرعي عند: صاحب «التمهيد»(٣)، و «الروضة»(٤)، وغيرهما (٥).
ونص إمامنا: مُجْمل (٦). وقاله: الحُلْواني (٧).
=كذا حكى هذه المسألة ابن السبكي في «رفع الحاجب» واستظهر أن يكون مثال: «الطواف بالبيت صلاة» مما تعذر فيه حمل «الصلاة» على اللغوي أو الشرعي؛ فإن الطواف ليس هو نفس الصلاة اللغوية ولا الشرعية. والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي بعدها أن المسألة التي بعدها لا يتعذر فيها الحمل على المسمى اللغوي أو الشرعي، بل يمكن الحمل فيها على الحقيقة. انظر: رفع الحاجب (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٧)، تشنيف المسامع (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨). (١) ويُحمل على الحكم الشرعي عندهم. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٩٣)، نهاية الوصول (٥/ ١٨٥٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠١٣ - ١٠١٤)، التحبير (٦/ ٢٧٨٤). (٢) قال الغزالي بالإجمال فيه. انظر: المستصفى (٢/٣٣ - ٣٤). (٣) انظر: التمهيد (٢/ ٢٥٢). (٤) انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٥٢). (٥) هذا قول الأكثرين، ومنهم ابن المُنَجَّى، والطوفي، وبعض الشافعية. ونقل الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية: أنه مجمل. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٩٦)، مختصر الروضة (١٠٢ - ١٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، التحبير (٦/ ٢٧٨٦ - ٢٧٨٧). (٦) قال مجد الدين بن تيمية: «هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، بل نصه». وذكر أبو يعلى: أنه ظاهر كلام الإمام أحمد في لفظ «الصلاة» و «الزكاة»، وأومأ إليه في «الحج». انظر: العدة (١/ ١٤٣ - ١٤٤)، المسودة (١/ ٣٨٥). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠١٤)، التحبير (٦/ ٢٧٨٨). (٧) انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (١٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠١٥)، التحبير (٦/ ٢٧٨٨).