مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في نحو ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] عند: الأكثر (١).
مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] عند: الأكثر (٢). خلافا للحلواني (٣)، وبعض الشافعية (٤).
مَسْأَلَةٌ: اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (٥) - ولا ظهور (٦) ـ؛ مجمل في ظاهر كلام أصحابنا (٧)،
(١) فاليد حقيقة في العضو المخصوص إلى المنكب عندهم. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٨٦)، نهاية الوصول (٥/ ١٨٤٠)، الإبهاج (٥/ ١٥٨١ - ١٥٨٢)، البحر المحيط (٣/ ٤٦٥)، التحبير (٦/ ٢٧٧٠). (٢) انظر: شرح غاية السول (٣٥٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٢٦). (٣) انظر: المسودة (١/ ٣٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠١١)، التحبير (٦/ ٢٧٧٢)، شرح غاية السول (٣٥٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٢٦). (٤) انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٢٩٣). - وهذا أحد القولين عن الشافعي. وقوله الثاني: ليس بمجمل. قال الشيرازي، والسمعاني: «وهو الأصح». ووجه الإجمال عنده: أنَّ الله حرم الربا، والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة؛ فاحتيج إلى بيان ما يحل وما يحرم من البيع. انظر: اللمع (١٥٦)، شرح اللمع (١/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، البرهان (١/ ٢٨٢)، قواطع الأدلة (٢/ ١٣٨)، المستصفى (٢/ ١٤٨). (٥) أي: إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان: إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا، وإن حمل على الآخر أفاد معنيين؛ ففيه الخلاف الآتي. انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢)، التحبير (٦/ ٢٧٨٢). (٦) «ظهور»: ليست في (أ). (٧) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠١٢)، التحبير (٦/ ٢٧٨١ - ٢٧٨٢).