للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأكثر (١).

وعمومه مبني على دلالة الإضمار (٢).

ومثل المسألة: «إنما الأعمال بالنيات» (٣). ذكره: أبو البركات (٤).

مَسْأَلَةُ: رَفْعُ إجزاء الفعل نص في عدم الامتثال (٥)؛ فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ذكره غير واحد (٦).

مَسْأَلَةٌ: نَفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. ذكره: ابن عقيل (٧).


= (١/ ١٥١) برقم (٧٥٦). ومسلم (٢/٨) برقم (٣٩٤).
(١) انظر: نهاية الوصول (٥/ ١٨٢٣ - ١٨٢٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٧)، التحبير (٦/ ٢٧٧٩).
(٢) تقدمت مسألة عموم دلالة الإضمار في (ص/ ٢٠٦) من المتن.
(٣) أخرجه البخاري واللفظ له (١/٦) برقم (١) ومسلم (٦/٤٨) برقم (١٩٠٧). عن عمر بن الخطاب.
(٤) انظر: المسودة (١/ ٢٦٦).
(٥) كذا في (ب).
(٦) ذكره ابن مفلح. وقال شيخ الإسلام بن تيمية هو مقتضى كلام أصحابنا، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يعلم أن الأمر استحباب. انظر: المسودة (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٩).
(٧) انظر: الواضح (٤/١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>