ومثل المسألة:«إنما الأعمال بالنيات»(٣). ذكره: أبو البركات (٤).
مَسْأَلَةُ: رَفْعُ إجزاء الفعل نص في عدم الامتثال (٥)؛ فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ذكره غير واحد (٦).
مَسْأَلَةٌ: نَفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. ذكره: ابن عقيل (٧).
= (١/ ١٥١) برقم (٧٥٦). ومسلم (٢/٨) برقم (٣٩٤). (١) انظر: نهاية الوصول (٥/ ١٨٢٣ - ١٨٢٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٧)، التحبير (٦/ ٢٧٧٩). (٢) تقدمت مسألة عموم دلالة الإضمار في (ص/ ٢٠٦) من المتن. (٣) أخرجه البخاري واللفظ له (١/٦) برقم (١) ومسلم (٦/٤٨) برقم (١٩٠٧). عن عمر بن الخطاب. (٤) انظر: المسودة (١/ ٢٦٦). (٥) كذا في (ب). (٦) ذكره ابن مفلح. وقال شيخ الإسلام بن تيمية هو مقتضى كلام أصحابنا، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يعلم أن الأمر استحباب. انظر: المسودة (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٩). (٧) انظر: الواضح (٤/١/ ٣١٦).