للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (١) عند: الجمهور (٢). بل هو من (٣) دلالة الإضمار، وقد تقدمت (٤).

مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور» (٥)، إلا بفاتحة الكتاب (٦)، «لا نكاح إلا بولي». ويقتضي نفي الصحة عند: … ... …


ثم إنَّ الجمهور افترقوا فقال مالك وأحمد والحنابلة: تفيد مسح كل الرأس. وقال بعض الشافعية: تفيد التبعيض. ومذهب الشافعي: تفيد القدر المشترك بين الكل والبعض. انظر: التمهيد (٢/ ٢٣٢)، المحصول (١/٣/ ٢٤٥ - ٢٤٧)، البديع (٣/٤١)، نهاية الوصول (٥/ ١٨٢٠ - ١٨٢١)، المسودة (١/ ٣٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٤)، تحفة المسؤول (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، التحبير (٦/ ٢٧٦٧ - ٢٧٦٨)، الضياء اللامع (٢/ ١٠٨ - ١٠٩).
(١) أخرجه بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي»: ابن ماجه (١/ ٦٥٩) برقم (٢٠٤٥). عن ابن عباس. قال ابن كثير في تحفة الطالب (٢٣٢): «إسناده جيد». وصحح الحديث ابن حبان في صحيحه (١٦/ ٢٠٢) برقم (٧٢١٩). وحسنه النووي في روضة الطالبين (٨/ ١٩٣)، والأربعين النووية (١١٠)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٥١٠).
(٢) انظر: الإحكام (٣/ ١٧٧٧)، نهاية الوصول (٥/ ١٨٣٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٦)، التحبير (٦/ ٢٧٦٩).
- وقال بالإجمال فيه: أبو عبد الله البصري، وأبو الحسين البصري، وبعض الشافعية، وقال بعضهم: ليس بمجمل، قال الشيرازي: وهو الصحيح. انظر: المعتمد (١/ ٣٣٦)، شرح اللمع (١/ ٤٦٣)، الإحكام (٣/ ١٧٧٧).
(٣) «من»: ليست في (ج).
(٤) انظر: (ص/ ٢٠٦) من المتن.
(٥) أخرج الترمذي (١/ ٥١) برقم (١) عن ابن عمر عن النبي قال: «لا تقبل صلاة إلا بطهور». وأخرجه مسلم (١/ ٢٠٤) برقم (٢٢٤) بلفظ: «بغير طهور».
(٦) أخرج أحمد (٣٧/ ٣٤٣) برقم (٢٢٦٧١) عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «تقرؤون؟» قلنا: نعم يا رسول الله. قال: «لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها». وأخرجه بنحوه: البخاري=

<<  <  ج: ص:  >  >>