للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْأَلَة: لا إجمال في إضافة التّحريم إلى الأعيان (١) - نحو ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، و ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

خلافا لأكثر (٢) الحنفية (٣)، وأبي الفرج المقدسي (٤).

ثم هو عام عند ابن عقيل (٥)، والحلواني (٦).

وفي «التمهيد»، و «الروضة»: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (٧).

* مَسْأَلَة: (لا إجمال) (٨) في نحو ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. خلافا لبعض الحنفية.

وحقيقة اللفظ (٩) مسح كله عند: أحمد (١٠).


(١) هذا قول أكثر الأصوليين. انظر: نهاية الوصول (٥/ ١٨١٢)، بيان المختصر (٢/ ٣٦٣).
(٢) في (ب): «لا أكثر».
(٣) قال به منهم: الكرخي. وقال في «بذل النظر»: «ذهب أصحابنا إلى أنه ليس بمجمل». انظر: المعتمد (١/ ٣٣٣)، بذل النظر (٢٨٢)، البديع (٣/٣٩).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٣).
(٥) انظر: الواضح (٤/١/٣٩٣).
(٦) انظر: المسودة (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٢)، التحبير (٦/ ٢٧٦٢).
(٧) وهو تحريم الأكل في الميتة، وتحريم الاستمتاع في الأمهات. انظر: التمهيد (٢/ ٢٣١)، روضة الناظر (٢/ ٥٧٢ - ٥٧٣).
(٨) في (أ): «الإجمال».
(٩) «اللفظ»: ليست في (ب).
(١٠) قال الجمهور بنفي الإجمال عنها، وخالف بعض الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>