وفي «التمهيد»، و «الروضة»: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (٧).
* مَسْأَلَة:(لا إجمال)(٨) في نحو ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. خلافا لبعض الحنفية.
وحقيقة اللفظ (٩) مسح كله عند: أحمد (١٠).
(١) هذا قول أكثر الأصوليين. انظر: نهاية الوصول (٥/ ١٨١٢)، بيان المختصر (٢/ ٣٦٣). (٢) في (ب): «لا أكثر». (٣) قال به منهم: الكرخي. وقال في «بذل النظر»: «ذهب أصحابنا إلى أنه ليس بمجمل». انظر: المعتمد (١/ ٣٣٣)، بذل النظر (٢٨٢)، البديع (٣/٣٩). (٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٣). (٥) انظر: الواضح (٤/١/٣٩٣). (٦) انظر: المسودة (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٠٢)، التحبير (٦/ ٢٧٦٢). (٧) وهو تحريم الأكل في الميتة، وتحريم الاستمتاع في الأمهات. انظر: التمهيد (٢/ ٢٣١)، روضة الناظر (٢/ ٥٧٢ - ٥٧٣). (٨) في (أ): «الإجمال». (٩) «اللفظ»: ليست في (ب). (١٠) قال الجمهور بنفي الإجمال عنها، وخالف بعض الحنفية.