مَسْأَلَةُ: العادة الفعلية لا تخص العموم، ولا [تقيّد](١) المطلق (٢) - نحو:«حرمت الرّبا في الطعام»، وعادتهم تناول البر - عند الأكثر (٣).
خلافا للحنفية (٤)، والمالكية (٥).
مَسْأَلَة: العام لا يُخص بمقصوده عند: الجمهور (٦).
خلافا للقاضي عبد الوهاب (٧)، وأبي البركات (٨)، وحفيده (٩).
أما إذا لم يسمع؛ فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه، لجواز أن يكون مستنده استصحابا أو دليلا العام أقوى منه. وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه، لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه». انظر: المسودة (١/ ٣٠٠). (١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «تفيد». (٢) في (ج): «للمطلق». (٣) انظر: الواضح (٤/١/٤٣١)، الإحكام (٣/ ١٧٢٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٤٦)، البديع (٣/١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٩٧١ - ٩٧٢)، التحبير (٦/ ٢٦٩٤). (٤) انظر: البديع (٣/١٨)، التقرير والتحبير (١/ ٢٨٢). (٥) قال به بعض المالكية. وقال بالمنع - موافقا الأكثر: القاضي عبد الوهاب، والمازري، وابن رشيق. انظر: إحكام الفصول (١/ ٤٣٢)، إيضاح المحصول (٣٣١ - ٣٣٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥)، لباب المحصول (٢/ ٨٠٤). (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، التحبير (٦/ ٢٧٠٠). (٧) حكى القاضي عبد الوهاب في «الملخص» القولين عن أصحابهم، وذكر أن متقدميهم على تخصيص العام بمقصوده، وأكثر متأخريهم على منع التخصيص، واختار هو: التخصيص. انظر: المسودة (١/ ٣٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، البحر المحيط (٣/ ٥٨)، القواعد (٢/ ٨٧٤)، الفوائد السنية (٣/ ١٢٧٦)، التحبير (٦/ ٢٧٠١). (٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، القواعد (٢/ ٨٧٥)، التحبير (٦/ ٢٧٠١). (٩) انظر: منهاج السنة (٢/ ٦٤٠ - ٦٤١، ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١).