للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يُخصصه عند: أكثر أصحابنا (١)، والشافعية (٢). كقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٣)، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١].

وقال القاضي: يكون مخصصا (٤)

مَسْأَلَةٌ: يُخَصُّ العام بالقياس عند: الأكثر (٥).

ومَنَعَه: ابن حامد (٦)، [وابن شاقلا] (٧) (٨).


(١) انظر: المسودة (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٧)، التحبير (٦/ ٢٧٠٤ - ٢٧٠٦).
(٢) هذا قول أكثر الشافعية كما في «رفع الحاجب»، وفي «الإحكام»: هو قول بعضهم. وممن قال به: ابن برهان في «الوصول إلى الوصول». واختار الرازي: التوقف.
انظر: الوصول إلى الوصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، المحصول (١/٣/ ٢١٠)، الإحكام (٣/ ١٧٣٤)، رفع الحاجب (٣/ ٣٥٣). وانظر: البحر المحيط (٢٣٢ - ٢٣٣).
(٣) في (أ): «وبعولتهن أحق بردهن». وفي (د): «بعد النهي».
(٤) قاله القاضي أبو يعلى في «الكفاية». أما في «العدة»؛ فقال بعدم التخصيص.
انظر: العدة (٢/ ٦١٤)، المسودة (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٨)، التحبير (٦/ ٢٧٠٦).
(٥) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٢٠)، قواطع الأدلة (١/ ٣٨٧، ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، المستصفى (٢/ ١٦٢)، بذل النظر (٦٣٠)، العقد المنظوم (٢/ ٣٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٨٠).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٨٠)، تحرير المنقول (٢٣٥).
(٧) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٨) انظر: التمهيد (٢/ ١٢١)، روضة الناظر (٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥)، مختصر الروضة (٢٨٤)، المسودة (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>