مَسْأَلَةٌ: تقريره ﵇ ما فَعَلَ واحدٌ من أُمته بحضرته، مخالفا للعموم، ولم يُنكره مع علمه؛ مُخصص عند الجمهور (١). وهو أقرب من نسخه: مطلقا، أو عن فاعله.
مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حُجَّة (٢)، وإلا فلا عند الأكثر (٣).
ومنعه: بعض الشافعية مطلقا (٤).
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمُحْتَمِل (٥) (٦).
ونفاه الأقلون كالكرخي، وحكاه أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الشافعية. انظر: العدة (٢/ ٥٧٣ - ٥٧٦)، اللمع (١٣٢)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٦)، التمهيد (٢/ ١١٦)، الواضح (٤/١/ ٤٢٤)، الإحكام (٣/ ١٧١٧)، شرح تنقيح الفصول (١٦٤)، البديع (٣/٢٤)، المسودة (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٦ - ٩٦٧)، رفع الحاجب (٣/ ٣٤٠)، تحفة المسؤول (٣/ ٢٤٠)، البحر المحيط (٣/ ٣٨٧)، التحبير (٦/ ٢٦٧٠).وتقدمت مسألة أفعال النبي ﷺ وأحكامها في (ص ٨٣/) من المتن.(١) وخالفت طائفة شاذة. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٢٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٤٤)، = البديع (٣/٢٢ - ٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٩)، التحبير (٦/ ٢٦٧٤).(٢) ستأتي مسألة حجية مذهب الصحابي في (ص/ ٣٤٤) من المتن.(٣) أي: المسألة مبنية على حجية مذهب الصحابي من عدمها عند الأكثر، وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر: العدة (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠)، المسودة (١/ ٢٩٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٠)، التحبير (٦/ ٢٦٧٦ - ٢٦٧٧).(٤) أي: ولو قيل بحجية مذهب الصحابي. ونقل عن الشافعي. انظر: شرح اللمع (١/ ٣٨٢)، التلخيص (٢/ ١٢٨ - ١٢٩)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، رفع الحاجب (٣/ ٣٤٣).(٥) في (أ): «فمجمل».(٦) قال في «المسودة»: «إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قَوِيَ تخصيص العموم بقوله. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute