مَسْأَلَةٌ: تقريره ﵇ ما فَعَلَ واحدٌ من أُمته بحضرته، مخالفا للعموم، ولم يُنكره مع علمه؛ مُخصص عند الجمهور (١). وهو أقرب من نسخه: مطلقا، أو عن فاعله.
مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حُجَّة (٢)، وإلا فلا عند الأكثر (٣).
ومنعه: بعض الشافعية مطلقا (٤).
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمُحْتَمِل (٥) (٦).
ونفاه الأقلون كالكرخي، وحكاه أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الشافعية. انظر: العدة (٢/ ٥٧٣ - ٥٧٦)، اللمع (١٣٢)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٦)، التمهيد (٢/ ١١٦)، الواضح (٤/١/ ٤٢٤)، الإحكام (٣/ ١٧١٧)، شرح تنقيح الفصول (١٦٤)، البديع (٣/٢٤)، المسودة (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٦ - ٩٦٧)، رفع الحاجب (٣/ ٣٤٠)، تحفة المسؤول (٣/ ٢٤٠)، البحر المحيط (٣/ ٣٨٧)، التحبير (٦/ ٢٦٧٠).وتقدمت مسألة أفعال النبي ﷺ وأحكامها في (ص ٨٣/) من المتن.(١) وخالفت طائفة شاذة. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٢٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٤٤)، = البديع (٣/٢٢ - ٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٩)، التحبير (٦/ ٢٦٧٤).(٢) ستأتي مسألة حجية مذهب الصحابي في (ص/ ٣٤٤) من المتن.(٣) أي: المسألة مبنية على حجية مذهب الصحابي من عدمها عند الأكثر، وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر: العدة (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠)، المسودة (١/ ٢٩٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٠)، التحبير (٦/ ٢٦٧٦ - ٢٦٧٧).(٤) أي: ولو قيل بحجية مذهب الصحابي. ونقل عن الشافعي. انظر: شرح اللمع (١/ ٣٨٢)، التلخيص (٢/ ١٢٨ - ١٢٩)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، رفع الحاجب (٣/ ٣٤٣).(٥) في (أ): «فمجمل».(٦) قال في «المسودة»: «إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قَوِيَ تخصيص العموم بقوله. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.