للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: تقريره ما فَعَلَ واحدٌ من أُمته بحضرته، مخالفا للعموم، ولم يُنكره مع علمه؛ مُخصص عند الجمهور (١). وهو أقرب من نسخه: مطلقا، أو عن فاعله.

مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حُجَّة (٢)، وإلا فلا عند الأكثر (٣).

ومنعه: بعض الشافعية مطلقا (٤).

وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمُحْتَمِل (٥) (٦).


ونفاه الأقلون كالكرخي، وحكاه أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الشافعية. انظر: العدة (٢/ ٥٧٣ - ٥٧٦)، اللمع (١٣٢)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٦)، التمهيد (٢/ ١١٦)، الواضح (٤/١/ ٤٢٤)، الإحكام (٣/ ١٧١٧)، شرح تنقيح الفصول (١٦٤)، البديع (٣/٢٤)، المسودة (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٦ - ٩٦٧)، رفع الحاجب (٣/ ٣٤٠)، تحفة المسؤول (٣/ ٢٤٠)، البحر المحيط (٣/ ٣٨٧)، التحبير (٦/ ٢٦٧٠).
وتقدمت مسألة أفعال النبي وأحكامها في (ص ٨٣/) من المتن.
(١) وخالفت طائفة شاذة. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٢٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٤٤)، = البديع (٣/٢٢ - ٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٩)، التحبير (٦/ ٢٦٧٤).
(٢) ستأتي مسألة حجية مذهب الصحابي في (ص/ ٣٤٤) من المتن.
(٣) أي: المسألة مبنية على حجية مذهب الصحابي من عدمها عند الأكثر، وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر: العدة (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠)، المسودة (١/ ٢٩٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٠)، التحبير (٦/ ٢٦٧٦ - ٢٦٧٧).
(٤) أي: ولو قيل بحجية مذهب الصحابي. ونقل عن الشافعي. انظر: شرح اللمع (١/ ٣٨٢)، التلخيص (٢/ ١٢٨ - ١٢٩)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، رفع الحاجب (٣/ ٣٤٣).
(٥) في (أ): «فمجمل».
(٦) قال في «المسودة»: «إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قَوِيَ تخصيص العموم بقوله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>