للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف نص خاص؛ تَضمَّن ناسخا (١).

مَسْأَلَة: العام يُخص بالمفهوم عند القائلين به (٢). خلافا لبعض أصحابنا (٣).

مَسْأَلَةٌ: فعله يخص (٤) العموم عند الأئمة (٥).


وأبو الثناء الأصفهاني، والرهوني. وقال الآمدي: لا أعرف خلافا فيه. انظر: الإحكام (٣/ ١٧١٣)، بيان المختصر (٢/ ٣٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦١)، تحفة المسؤول (٣/ ٢٣٨)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٣)، تحرير المنقول (٢٣٤).
(١) أي: إذا عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص؛ لا يكون عملهم أو إجماعهم ناسخا لذلك النص، بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه عملهم، وهو مستند الإجماع. وستأتي مسألة النسخ بالإجماع في: (ص/ ٢٩٠) من المتن.
انظر: العدة (٢/ ٥٧٨)، المستصفى (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، المسودة (١/ ٤٥٠)، بيان المختصر (٢/ ٣٢٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٨٤)، التحبير (٦/ ٢٦٧٠).
(٢) انظر: المستصفى (٢/ ١٥٥)، التمهيد (٢/ ١١٨)، الواضح (٤/١/ ٤٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦١)، مفتاح الوصول (٥٨٩)، التحبير (٦/ ٢٦٦٣ - ٢٦٦٤).
وقال الآمدي في «الإحكام»: لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم فيه. وتعقبه ابن السبكي في «رفع الحاجب» بأن محل الاتفاق في مفهوم الموافقة، أما مفهوم المخالفة فهو موضع النزاع.
انظر: الإحكام (٣/ ١٧١٥)، رفع الحاجب (٣/ ٣٣٦).
وسيأتي الكلام على المفهوم وأقسامه والقائلين به في (ص/ ٢٦٩) من المتن، وما بعدها.
(٣) وهو قول أبي يعلى في «الكفاية».
انظر: المسودة (١/ ٢٩٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٨٥).
(٤) في (أ): «تخص». وفي (ب): «يخصص».
(٥) أشار إليه الإمام أحمد في مواضع، وأثبته الأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>