مَسْأَلَة: العام يُخص بالمفهوم عند القائلين به (٢). خلافا لبعض أصحابنا (٣).
مَسْأَلَةٌ: فعله ﵇ يخص (٤) العموم عند الأئمة (٥).
وأبو الثناء الأصفهاني، والرهوني. وقال الآمدي: لا أعرف خلافا فيه. انظر: الإحكام (٣/ ١٧١٣)، بيان المختصر (٢/ ٣٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦١)، تحفة المسؤول (٣/ ٢٣٨)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٣)، تحرير المنقول (٢٣٤). (١) أي: إذا عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص؛ لا يكون عملهم أو إجماعهم ناسخا لذلك النص، بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه عملهم، وهو مستند الإجماع. وستأتي مسألة النسخ بالإجماع في: (ص/ ٢٩٠) من المتن. انظر: العدة (٢/ ٥٧٨)، المستصفى (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، المسودة (١/ ٤٥٠)، بيان المختصر (٢/ ٣٢٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٨٤)، التحبير (٦/ ٢٦٧٠). (٢) انظر: المستصفى (٢/ ١٥٥)، التمهيد (٢/ ١١٨)، الواضح (٤/١/ ٤٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦١)، مفتاح الوصول (٥٨٩)، التحبير (٦/ ٢٦٦٣ - ٢٦٦٤). وقال الآمدي في «الإحكام»: لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم فيه. وتعقبه ابن السبكي في «رفع الحاجب» بأن محل الاتفاق في مفهوم الموافقة، أما مفهوم المخالفة فهو موضع النزاع. انظر: الإحكام (٣/ ١٧١٥)، رفع الحاجب (٣/ ٣٣٦). وسيأتي الكلام على المفهوم وأقسامه والقائلين به في (ص/ ٢٦٩) من المتن، وما بعدها. (٣) وهو قول أبي يعلى في «الكفاية». انظر: المسودة (١/ ٢٩٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٨٥). (٤) في (أ): «تخص». وفي (ب): «يخصص». (٥) أشار إليه الإمام أحمد في مواضع، وأثبته الأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة، وغيرهم.