ابن حامد (١)، والقاضي (٢) رواية عن أحمد.
وقال بعض المتكلمين: لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد (٣). وهو رواية عن أحمد (٤).
وقال ابن أبان: يُخصص (٥) المُخصَّص دون غيره (٦).
مَسْأَلَةٌ: الجمهور أنَّ الإجماع مُخصّص (٧). ولو عَمَلَ أهل الإجماع
ومذهب مالك، وقول الشافعية، وأحمد وأصحابه، وأكثر الفقهاء والمتكلمين: جوازه.انظر: المقدمة في الأصول (١٠٥)، العدة (٢/ ٥٦٩)، التمهيد (٢/ ١١٣)، الإحكام (٣/ ١٦٩٩)، المسودة (١/ ٢٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٦)، مفتاح الوصول (٥٨٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٢)، تحرير المنقول (٢٣٣).(١) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠)، التمهيد (٢/ ١١٣)، الواضح (٤/١/ ٤٢٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٧).(٢) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠).(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٥٢)، إحكام الفصول (١/ ٤٢٢)، اللمع (١٢٦)، قواطع الأدلة (١/ ٣٦٨)، التمهيد (٢/ ١٠٦).ومذهب الجمهور: جوازه.انظر: المقدمة في الأصول (٩٤ - ٩٥)، التقريب والإرشاد [الصغير] (٦١٣)، البرهان (١/ ٢٨٥)، الواضح (٤/١/ ٤١٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٦٠)، بذل النظر (٤٢٦)، العقد المنظوم (٢/ ٣١٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧).(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧)، التحبير (٦/ ٢٦٥٧).(٥) في (ب) و (د): «يخص».(٦) قال الجصاص: «فنص عيسى بن أبان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخص بخبر الواحد».انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ١٥٨). وانظر: أصول السرخسي (١/ ١٣٣)، معرفة الحجج الشرعية (٧٢ - ٧٣).(٧) حكاه ابن مفلح، والمرداوي عن الجمهور. وحكى الإجماع عليه: الأستاذ أبو منصور، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.