للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن حامد (١)، والقاضي (٢) رواية عن أحمد.

وقال بعض المتكلمين: لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد (٣). وهو رواية عن أحمد (٤).

وقال ابن أبان: يُخصص (٥) المُخصَّص دون غيره (٦).

مَسْأَلَةٌ: الجمهور أنَّ الإجماع مُخصّص (٧). ولو عَمَلَ أهل الإجماع


ومذهب مالك، وقول الشافعية، وأحمد وأصحابه، وأكثر الفقهاء والمتكلمين: جوازه.
انظر: المقدمة في الأصول (١٠٥)، العدة (٢/ ٥٦٩)، التمهيد (٢/ ١١٣)، الإحكام (٣/ ١٦٩٩)، المسودة (١/ ٢٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٦)، مفتاح الوصول (٥٨٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٢)، تحرير المنقول (٢٣٣).
(١) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠)، التمهيد (٢/ ١١٣)، الواضح (٤/١/ ٤٢٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٧).
(٢) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠).
(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٥٢)، إحكام الفصول (١/ ٤٢٢)، اللمع (١٢٦)، قواطع الأدلة (١/ ٣٦٨)، التمهيد (٢/ ١٠٦).
ومذهب الجمهور: جوازه.
انظر: المقدمة في الأصول (٩٤ - ٩٥)، التقريب والإرشاد [الصغير] (٦١٣)، البرهان (١/ ٢٨٥)، الواضح (٤/١/ ٤١٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٦٠)، بذل النظر (٤٢٦)، العقد المنظوم (٢/ ٣١٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧)، التحبير (٦/ ٢٦٥٧).
(٥) في (ب) و (د): «يخص».
(٦) قال الجصاص: «فنص عيسى بن أبان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخص بخبر الواحد».
انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ١٥٨). وانظر: أصول السرخسي (١/ ١٣٣)، معرفة الحجج الشرعية (٧٢ - ٧٣).
(٧) حكاه ابن مفلح، والمرداوي عن الجمهور. وحكى الإجماع عليه: الأستاذ أبو منصور، =

<<  <  ج: ص:  >  >>