ابن حامد (١)، والقاضي (٢) رواية عن أحمد.
وقال بعض المتكلمين: لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد (٣). وهو رواية عن أحمد (٤).
وقال ابن أبان: يُخصص (٥) المُخصَّص دون غيره (٦).
مَسْأَلَةٌ: الجمهور أنَّ الإجماع مُخصّص (٧). ولو عَمَلَ أهل الإجماع
ومذهب مالك، وقول الشافعية، وأحمد وأصحابه، وأكثر الفقهاء والمتكلمين: جوازه.انظر: المقدمة في الأصول (١٠٥)، العدة (٢/ ٥٦٩)، التمهيد (٢/ ١١٣)، الإحكام (٣/ ١٦٩٩)، المسودة (١/ ٢٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٦)، مفتاح الوصول (٥٨٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٢)، تحرير المنقول (٢٣٣).(١) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠)، التمهيد (٢/ ١١٣)، الواضح (٤/١/ ٤٢٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٧).(٢) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠).(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٥٢)، إحكام الفصول (١/ ٤٢٢)، اللمع (١٢٦)، قواطع الأدلة (١/ ٣٦٨)، التمهيد (٢/ ١٠٦).ومذهب الجمهور: جوازه.انظر: المقدمة في الأصول (٩٤ - ٩٥)، التقريب والإرشاد [الصغير] (٦١٣)، البرهان (١/ ٢٨٥)، الواضح (٤/١/ ٤١٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٦٠)، بذل النظر (٤٢٦)، العقد المنظوم (٢/ ٣١٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧).(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧)، التحبير (٦/ ٢٦٥٧).(٥) في (ب) و (د): «يخص».(٦) قال الجصاص: «فنص عيسى بن أبان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخص بخبر الواحد».انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ١٥٨). وانظر: أصول السرخسي (١/ ١٣٣)، معرفة الحجج الشرعية (٧٢ - ٧٣).(٧) حكاه ابن مفلح، والمرداوي عن الجمهور. وحكى الإجماع عليه: الأستاذ أبو منصور، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute