للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة (١) الخاص. وهو قول: الشافعي (٢) (٣).

وعن أحمد: يُقدَّم المتأخر - خاصا كان أو عاما (٤). وهو قول: الحنفية (٥).

فإن جُهل التاريخ تعارضا عند الحنفية (٦).

وقال بعض الشافعية: لا يُخص عموم السنة بالكتاب (٧). وذكره:


= التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي».
(١) في (ج): «القوة».
(٢) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «الشافعية».
(٣) انظر: المحصول (١/٣/ ١٦٤)، التمهيد للأسنوي (٣٣٠). وانظر نسبته للشافعية في شرح اللمع (١/ ٣٦٣)، قواطع الأدلة (١/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، نهاية السول (١/ ٥٢١).
- وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، ومنهم الحنابلة، وأحمد في ظاهر كلامه في مواضع.
انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٠٩)، العدة (١/ ٦١٥ - ٦٢٠)، التمهيد (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، المسودة (١/ ٣١٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٠)، التحبير (٦/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٤).
(٤) انظر: التمهيد (٢/ ١٥٠)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٥)، مختصر الروضة (٢٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥١)، التحبير (٦/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٥).
(٥) هذا قول العراقيين من الحنفية. انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٣٨٣ - ٣٨٥)، ميزان الأصول (٣٢٣ - ٣٢٥)، بذل النظر (٢٣١ - ٢٣٢)، البديع (٣/٩).
(٦) هذا عند العراقيين من الحنفية لجواز كون أحدهما متأخرا؛ فيكون ناسخا، ويجوز أنهما وردا معا؛ فيكون تخصيصا. فلا يحمل على أحدهما بالشك، فيجب التوقف. انظر: ميزان الأصول (٣٢٦ - ٣٢٧)، بذل النظر (٢٣٣ - ٢٣٤)، البديع (٣/٩).
(٧) انظر نسبته لبعض الشافعية في: المحصول (١/٣/١٢٣ - ١٢٤)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>