مَسْأَلَة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة (١) الخاص. وهو قول: الشافعي (٢) (٣).
وعن أحمد: يُقدَّم المتأخر - خاصا كان أو عاما (٤). وهو قول: الحنفية (٥).
فإن جُهل التاريخ تعارضا عند الحنفية (٦).
وقال بعض الشافعية: لا يُخص عموم السنة بالكتاب (٧). وذكره:
= التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي».(١) في (ج): «القوة».(٢) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «الشافعية».(٣) انظر: المحصول (١/٣/ ١٦٤)، التمهيد للأسنوي (٣٣٠). وانظر نسبته للشافعية في شرح اللمع (١/ ٣٦٣)، قواطع الأدلة (١/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، نهاية السول (١/ ٥٢١).- وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، ومنهم الحنابلة، وأحمد في ظاهر كلامه في مواضع.انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٠٩)، العدة (١/ ٦١٥ - ٦٢٠)، التمهيد (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، المسودة (١/ ٣١٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٠)، التحبير (٦/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٤).(٤) انظر: التمهيد (٢/ ١٥٠)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٥)، مختصر الروضة (٢٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥١)، التحبير (٦/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٥).(٥) هذا قول العراقيين من الحنفية. انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٣٨٣ - ٣٨٥)، ميزان الأصول (٣٢٣ - ٣٢٥)، بذل النظر (٢٣١ - ٢٣٢)، البديع (٣/٩).(٦) هذا عند العراقيين من الحنفية لجواز كون أحدهما متأخرا؛ فيكون ناسخا، ويجوز أنهما وردا معا؛ فيكون تخصيصا. فلا يحمل على أحدهما بالشك، فيجب التوقف. انظر: ميزان الأصول (٣٢٦ - ٣٢٧)، بذل النظر (٢٣٣ - ٢٣٤)، البديع (٣/٩).(٧) انظر نسبته لبعض الشافعية في: المحصول (١/٣/١٢٣ - ١٢٤)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.