مَسْأَلَة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة (١) الخاص. وهو قول: الشافعي (٢) (٣).
وعن أحمد: يُقدَّم المتأخر - خاصا كان أو عاما (٤). وهو قول: الحنفية (٥).
فإن جُهل التاريخ تعارضا عند الحنفية (٦).
وقال بعض الشافعية: لا يُخص عموم السنة بالكتاب (٧). وذكره:
= التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي».(١) في (ج): «القوة».(٢) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «الشافعية».(٣) انظر: المحصول (١/٣/ ١٦٤)، التمهيد للأسنوي (٣٣٠). وانظر نسبته للشافعية في شرح اللمع (١/ ٣٦٣)، قواطع الأدلة (١/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، نهاية السول (١/ ٥٢١).- وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، ومنهم الحنابلة، وأحمد في ظاهر كلامه في مواضع.انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٠٩)، العدة (١/ ٦١٥ - ٦٢٠)، التمهيد (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، المسودة (١/ ٣١٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٠)، التحبير (٦/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٤).(٤) انظر: التمهيد (٢/ ١٥٠)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٥)، مختصر الروضة (٢٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥١)، التحبير (٦/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٥).(٥) هذا قول العراقيين من الحنفية. انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٣٨٣ - ٣٨٥)، ميزان الأصول (٣٢٣ - ٣٢٥)، بذل النظر (٢٣١ - ٢٣٢)، البديع (٣/٩).(٦) هذا عند العراقيين من الحنفية لجواز كون أحدهما متأخرا؛ فيكون ناسخا، ويجوز أنهما وردا معا؛ فيكون تخصيصا. فلا يحمل على أحدهما بالشك، فيجب التوقف. انظر: ميزان الأصول (٣٢٦ - ٣٢٧)، بذل النظر (٢٣٣ - ٢٣٤)، البديع (٣/٩).(٧) انظر نسبته لبعض الشافعية في: المحصول (١/٣/١٢٣ - ١٢٤)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute