للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (١) التخصيص بالصفة: كـ «أكرم (٢) بني تميم الداخلين»؛ فيقتصر (٣) عليهم.

قال غير واحد: وهي كالاستثناء (٤). وفي «الروضة»: سلَّمه الأكثر (٥).


= الاستثناء المتعقب جملاً، هل هو للجميع أو الجملة الأخيرة؟ [(ص/ ٢٣٢) من المتن]. أما الشروط المقترنة بحرف الجر أو حرف العطف: فهي كالشرط اللفظي، فينبغي أن تتعلق بجميع الجمل قولاً واحداً؛ لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام - وهو النسبة الحكمية التي بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، لا بالاسم - كما في التوابع المخصصة -.
وبينها شيخ الإسلام بقوله: «فإذا قال: «أكرم بني تميم، وبني أسد، وغطفان المجاهدين»؛ أمكن أن يكون «المجاهدين» تماما لغطفان فقط. فإذا قال: «بشرط أن يكونوا مؤمنين»، أو «على أن يكونوا مؤمنين»؛ فإن هذا متعلق بالإكرام، وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله: «إن كانوا مؤمنين». فيجب أن يفرق بين ما يكون متعلقا بالاسم، وما يكون متعلقا بالكلام، وهذا فرق محقق يجب اعتباره».
انظر: المسودة (١/ ٣٥٧)، مجموع الفتاوى (٣١/ ١٥٦ - ١٥٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٦٨).
(١) «و»: ليست في (د).
(٢) في (ب) و (د): «نحو أكرم».
(٣) في (ب) و (د): «فيقصر».
(٤) أي: في الخلاف في العود إلى كل الجمل أو إلى الجملة الأخيرة إذا تعقب جملاً، وقد تقدم الخلاف في (ص/ ٢٣٢). وقاله: الآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان، وصفي الدين الهندي، وشيخ الإسلام بن تيمية.
انظر: الإحكام (٣/ ١٦٧٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٢٢ - ٨٢٣)، نهاية الوصول (٤/ ١٦٠١)، المسودة (١/ ٣٥٧)، مجموع الفتاوى (٣١/ ١٥٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٤١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٧٠).
(٥) أي: عود الصفة إلى جميع الجمل المتقدمة عليها. انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٥٩)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>