للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: مثل «بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال (١)»: للجميع. جعله في «التمهيد» أصلا للمسألة قبلها (٢).

قال بعض أصحابنا: ولو قال: «أدخل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش وأكرمهم»؛ فالضمير للجميع (٣).

مَسْأَلَةٌ: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس عند: الأكثر (٤).

خلافا للحنفية في الأولى (٥). وسَوَّى بعض الحنفية بينهما (٦).


ومعنى الاشتراك هنا: هو الاشتراك الواقع في التركيب دون الإفراد. أي: وضعت العرب «إلا» لتركبها عائدة على الكل، وتركبها عائدة على الأخيرة. انظر: شرح تنقيح الفصول (١٩٧).
(١) في (أ): «طوال».
(٢) انظر: التمهيد (٢/ ٩٥).
(٣) قاله شيخ الإسلام بن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ١٤٧).
(٤) وهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة. انظر: الإحكام (٣/ ١٦٦٦)، شرح تنقيح الفصول (١٩٣)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٤٤٩)، المسودة (١/ ٣٦٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٣٠)، التحبير (٦/ ٢٦٠٦).
(٥) في (د): «الأول».
(٦) فينعدم ثبوت الحكم في المستثنى في الحالتين؛ وذلك لانعدام الدليل، فلا يكون الاستثناء من النفي إثباتا، ولا عكسه. وممن قال به من الحنفية: السرخسي. أما القول بأن الحنفية خالفوا في الحالة الأولى - وهي: الاستثناء من النفي إثبات -، ووافقوا الجمهور في الثانية - وهي: الاستثناء من الإثبات نفي -؛ فقد قال عنه القرافي: «وقد سألت أعيان الحنفية عن ذلك، فقالوا: نحن نخالف في القسمين، وفروعنا مبنية عليه في النفي والإثبات، وهما عندنا ليس إثباتا من النفي، ولا نفيا من الإثبات». انظر: أصول السرخسي (٢/٣٦، ٢/٤١)، نفائس الأصول (٥/ ٢١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>