للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: الاستثناء إذا تَعَقَّبَ جُمَلا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر (١).

وإلى الأخيرة (٢) عند الحنفية (٣).

وقال جماعة من المعتزلة (٤)، ومعناه قول القاضي في «الكفاية» (٥): إن تَبَيَّنَ إضراب (٦) عن [الأولى] (٧)، فللأخيرة، وإلا؛ فللجميع.


= التحبير (٦/ ٢٥٨٣).
- وذكر الطوفي: أنَّ الصحيح من مذهب الحنابلة عدم صحته. وفي «التحبير»: الأصح عند الحنابلة صحته.
انظر: مختصر الروضة (٢٩٤)، التحبير (٦/ ٢٥٨٢).
(١) قال به: مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم.
انظر: المقدمة في الأصول (١٢٩ - ١٣٠)، أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣١٤)، العدة (٢/ ٦٧٨ - ٦٧٩)، إحكام الفصول (١/ ٤٤٤)، البرهان (١/ ٢٦٣)، التمهيد (٢/ ٩١)، الواضح (٤/١/ ٤٨٨)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٥١)، المحصول لابن العربي (٨٤)، المحصول (١/٣/٦٣).
(٢) في (ب): «أخيرة».
(٣) انظر: أصول السرخسي (٢/٤٤)، ميزان الأصول (٣١٦)، البديع (٣/ ٦٦)، التقرير والتحبير (١/ ٢٧٠).
(٤) منهم: القاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري. انظر: المعتمد (١/ ٢٦٤ - ٢٧١).
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٢٠ - ٩٢١)، التحبير (٦/ ٢٥٨٦، ٦/ ٢٥٩٣ - ٢٥٩٤).
(٦) انظر أنواع الإضراب في: المعتمد (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٢١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، التحبير (٦/ ٢٥٨٦، ٦/ ٢٥٩٤ - ٢٥٩٥).
(٧) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «الأول».

<<  <  ج: ص:  >  >>