مَسْأَلَةٌ: الاستثناء إذا تَعَقَّبَ جُمَلا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر (١).
وإلى الأخيرة (٢) عند الحنفية (٣).
وقال جماعة من المعتزلة (٤)، ومعناه قول القاضي في «الكفاية» (٥): إن تَبَيَّنَ إضراب (٦) عن [الأولى] (٧)، فللأخيرة، وإلا؛ فللجميع.
= التحبير (٦/ ٢٥٨٣).- وذكر الطوفي: أنَّ الصحيح من مذهب الحنابلة عدم صحته. وفي «التحبير»: الأصح عند الحنابلة صحته.انظر: مختصر الروضة (٢٩٤)، التحبير (٦/ ٢٥٨٢).(١) قال به: مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم.انظر: المقدمة في الأصول (١٢٩ - ١٣٠)، أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣١٤)، العدة (٢/ ٦٧٨ - ٦٧٩)، إحكام الفصول (١/ ٤٤٤)، البرهان (١/ ٢٦٣)، التمهيد (٢/ ٩١)، الواضح (٤/١/ ٤٨٨)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٥١)، المحصول لابن العربي (٨٤)، المحصول (١/٣/٦٣).(٢) في (ب): «أخيرة».(٣) انظر: أصول السرخسي (٢/٤٤)، ميزان الأصول (٣١٦)، البديع (٣/ ٦٦)، التقرير والتحبير (١/ ٢٧٠).(٤) منهم: القاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري. انظر: المعتمد (١/ ٢٦٤ - ٢٧١).(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٢٠ - ٩٢١)، التحبير (٦/ ٢٥٨٦، ٦/ ٢٥٩٣ - ٢٥٩٤).(٦) انظر أنواع الإضراب في: المعتمد (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٢١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، التحبير (٦/ ٢٥٨٦، ٦/ ٢٥٩٤ - ٢٥٩٥).(٧) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «الأول».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute