للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستثناء الأكثر من عدد مُسمَّى باطل عند: أحمد (١)، وأصحابه (٢)، وأكثر النحاة (٣).

خلافا لأبي بكر الخلال (٤)، والأكثر (٥).

وفي صحة استثناء (٦) النّصف وجهان (٧).


فعلى القول الأول، وهو بطلان جميع الاستثناءات يلزمه عشرة، ويبطل قوله: إلا عشرة إلا أربعة إلا واحدا.
وعلى القول الثاني، وهو رجوع الاستثناءات إلى ما قبل الاستثناء الباطل، فيصير نظم الكلام: له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا؛ فيلزمه سبعة.
وعلى القول الثالث، وهو اعتبار ما تؤول إليه الاستثناءات الباطل منها والصحيح؛ فيلزمه ثلاثة.
وطريقة الحساب: أن تلقي آخر الاستثناءات مما قبله، ثم الباقي منه مما قبله، كذلك إلى أن تصل إلى المستثنى منه أولا، فما بقي فهو الجواب. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٠٤ - ٦١٠)، القواعد (٢/ ٩٦٣ - ٩٦٨).
(١) انظر: المسودة (١/ ٣٥٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٣)، التحبير (٦/ ٢٥٧٣).
(٢) انظر: العدة (٢/ ٦٦٦)، التمهيد (٢/ ٧٧)، روضة الناظر (٢/ ٧٥١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٩٨).
(٣) هذا مذهب البصريين، وبعض الكوفيين، واختيار: الزجاج، وابن عصفور في بعض تصانيفه، وأبو الحسن الأبذي.
انظر: معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٦٣ - ١٦٤)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٢٥٢)، شرح الجزولية تحقيق معتاد الحربي (١ - ٣)، التذييل والتكميل (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٤)، القواعد (٢/ ٩٤٢)، التحبير (٦/ ٢٥٧٤).
(٥) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٨٣)، العدة (٢/ ٦٦٧)، المستصفى (٢/ ١٨٣)، التمهيد (٢/ ٧٧)، الواضح (٤/١/ ٤٧٥)، ميزان الأصول (٣١٥)، التحقيق والبيان (٢/ ١٢٨)، الإحكام (٣/ ١٦٣٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٠٦)، البديع (٣/ ٦٤).
(٦) في (أ): «الاستثناء».
(٧) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٥١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٨)، القواعد (٢/ ٩٤٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>