وهل يشترط (٢) قبل تكميل المستثنى منه، أو من أول الكلام، أو يصح (٣) ولو بعده؟ أقوال (٤).
مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء إلا نُطقا عند: الأكثر (٥).
[إلا](٦) في اليمين لخائف من نُطقه.
وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (٧).
(١) وهو عن الإمام أحمد في الاستثناء في اليمين، إن كان في زمن يسير. انظر: المسودة (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٠٢ - ٩٠٣)، التحبير (٦/ ٢٥٦٢). (٢) في (أ) و (د): «تشترط». والياء غير منقوطة في (ب). (٣) في (أ) و (ج): «تصح». (٤) قال باشتراط النية قبل تكميل المستثنى منه: الطوفي، وفي «التحبير»: هو قول الأكثر، والأكثر من الحنابلة، والصحيح من مذهب أحمد، ومذهب أصحابه. أما اشتراطها من أول الكلام؛ فقال صاحب «الترغيب» محمد بن الخضر بن تيمية: يتوجه. وأما صحتها ولو بعد الكلام؛ فقال محمد بن الخضر بن تيمية: هو ظاهر كلام أصحابنا. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٠٣)، القواعد (٢/ ٩٥٨)، التحبير (٦/ ٢٥٦٦ - ٢٥٦٨). (٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١١)، التحبير (٦/ ٢٥٦٩). (٦) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). (٧) روى أشهب عن مالك في كتاب النذور: أن النية تجزئ في الاستثناء. والمشهور من مذهب المالكية: عدم صحة الاستثناء إلا نطقا. انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٤١٣).