للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر (١).

وتشترط نية الاستثناء عند: الأكثر.

وهل يشترط (٢) قبل تكميل المستثنى منه، أو من أول الكلام، أو يصح (٣) ولو بعده؟ أقوال (٤).

مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء إلا نُطقا عند: الأكثر (٥).

[إلا] (٦) في اليمين لخائف من نُطقه.

وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (٧).


(١) وهو عن الإمام أحمد في الاستثناء في اليمين، إن كان في زمن يسير.
انظر: المسودة (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٠٢ - ٩٠٣)، التحبير (٦/ ٢٥٦٢).
(٢) في (أ) و (د): «تشترط». والياء غير منقوطة في (ب).
(٣) في (أ) و (ج): «تصح».
(٤) قال باشتراط النية قبل تكميل المستثنى منه: الطوفي، وفي «التحبير»: هو قول الأكثر، والأكثر من الحنابلة، والصحيح من مذهب أحمد، ومذهب أصحابه.
أما اشتراطها من أول الكلام؛ فقال صاحب «الترغيب» محمد بن الخضر بن تيمية: يتوجه.
وأما صحتها ولو بعد الكلام؛ فقال محمد بن الخضر بن تيمية: هو ظاهر كلام أصحابنا.
انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٠٣)، القواعد (٢/ ٩٥٨)، التحبير (٦/ ٢٥٦٦ - ٢٥٦٨).
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١١)، التحبير (٦/ ٢٥٦٩).
(٦) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٧) روى أشهب عن مالك في كتاب النذور: أن النية تجزئ في الاستثناء. والمشهور من مذهب المالكية: عدم صحة الاستثناء إلا نطقا. انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>