مَسْأَلَةٌ: شَرْطُ الاستثناء: الاتصال لفظا، أو حكما (١) - كانقطاعه (بتنفس، أو سعال، ونحوه)(٢) - عند: الأكثر (٣)، كسائر التوابع.
وعن (٤) ابن عباس: إلى شهر (٥)، وقيل: سنة (٦)، وقيل: أبدا (٧).
المسألة في الاستثناء المنفصل - غير المتصل - والذي سيأتي في المسألة بعدها، ففرق بعض الفقهاء بين القرآن، وغيره من كلام المخلوقين، فصحح الاستثناء المنفصل في القرآن دون غيره. انظر: البرهان (١/ ٢٦١ - ٢٦٢)، المنخول (١٥٧ - ١٥٨)، الإحكام (٣/ ١٦١٥ - ١٦١٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٨٠٠ - ٨٠٣)، جمع الجوامع (٣١١ - ٣١٢)، القواعد (٢/ ٩٥٢). (١) أي: ما هو في حكم الاتصال، فلا يضر قطعه بما لا يعد انفصالا عرفا كما مثل له المصنف. وضبطه في «المعتمد»، ونحوه في «التمهيد» بأن يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام. انظر: المعتمد (١/ ٢٦١)، التمهيد (٢/ ٧٣)، تحفة المسؤول (٣/ ١٩٥). (٢) في (ب): «بنفس أو سعال ونحوه». وفي (د) بتنفس أو نحوه. (٣) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٧٣)، إحكام الفصول (١/ ٤٣٨)، قواطع الأدلة (١/ ٤٣٧)، التمهيد (٢/ ٧٣)، الواضح (٤/١/ ٤٦٩)، ميزان الأصول (٣١٢)، الإحكام (٣/ ١٦١٥)، التقرير والتحبير (١/ ٢٦٣). (٤) في (ج): «وعند» (٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٦١٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٠٠)، جمع الجوامع (٣١١). (٦) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٤٨٢)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ١٨١). (٧) عن ابن عباس ﵄ قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا ﴿وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] قال: إذا ذكر استثنى. أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠٣)، وبنحوه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٦٨). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص (٤/ ٣٠٣). وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٥٥)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ١٨١).