و (١) في صحة أحد النقدين من الآخر: روايتان (٢).
وفي «المغني»: يُمكِن حَمْلُ الصِّحَّة على ما إذا (٣) كان أحدهما يُعبّر به عن الآخر، أو (٤) يُعلم قدره منه (٥).
وخَرَّجَ (أبو الخطاب منها) (٦): صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا (٧).
ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (٨).
وسَلَّم القاضي (٩)، وابن عقيل (١٠): صِحَّته.
ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وكلام المخلوق عند الأكثر.
وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة (١١).
(١) «و»: ليست في (ج).(٢) أي: عن الإمام أحمد.انظر: الإرشاد (٣٣٣)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨)، التحبير (٦/ ٢٥٤٩).(٣) في (ب): «ذا».(٤) في (أ): «و».(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٢٧٠).(٦) في (ب): «منها أبو الخطاب».(٧) انظر: الهداية (٦٠٧).(٨) انظر: التحبير (٦/ ٢٥٣٨ - ٢٥٣٩).(٩) انظر: العدة (٢/ ٥٢٥).(١٠) انظر: الواضح (٤/١/ ٤٠٠).(١١) لم أجد لهذه المسألة ذكرا إلا في «القواعد» للمصنف، وأما غيره من كتب الأصول فتفرض=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute