للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (١) في صحة أحد النقدين من الآخر: روايتان (٢).

وفي «المغني»: يُمكِن حَمْلُ الصِّحَّة على ما إذا (٣) كان أحدهما يُعبّر به عن الآخر، أو (٤) يُعلم قدره منه (٥).

وخَرَّجَ (أبو الخطاب منها) (٦): صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا (٧).

ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (٨).

وسَلَّم القاضي (٩)، وابن عقيل (١٠): صِحَّته.

ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وكلام المخلوق عند الأكثر.

وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة (١١).


(١) «و»: ليست في (ج).
(٢) أي: عن الإمام أحمد.
انظر: الإرشاد (٣٣٣)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨)، التحبير (٦/ ٢٥٤٩).
(٣) في (ب): «ذا».
(٤) في (أ): «و».
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٢٧٠).
(٦) في (ب): «منها أبو الخطاب».
(٧) انظر: الهداية (٦٠٧).
(٨) انظر: التحبير (٦/ ٢٥٣٨ - ٢٥٣٩).
(٩) انظر: العدة (٢/ ٥٢٥).
(١٠) انظر: الواضح (٤/١/ ٤٠٠).
(١١) لم أجد لهذه المسألة ذكرا إلا في «القواعد» للمصنف، وأما غيره من كتب الأصول فتفرض=

<<  <  ج: ص:  >  >>